القائمة الرئيسية

الصفحات

مأذون شرعي ; مدة العدة شرعا وقانونا

مكتب المأذون الشرعي الشيخ محمد علي الفقي مأذون شرعي فيصل و الرحاب و مأذون حدائق الاهرام
مدة العدة بعد الطلاق عند المأذون الشرعي 

وعدة المطلقة عند المأذون الشرعي رجعياً أو بائناً ثلاثة حيضات لمن تحيض أو ثلاثة أشهر  لمن لا ترى الحيض الإياس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ، ولو توفى عنها زوجها وهى خالية ثم تبين بعد الوفاة أنها حامل فإنها تعتد عدة الحامل بوضع الحمل ولا تعتد عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعشرة أيام .
وتبدأ العدة دائماً من تاريخ الطلاق عند مأذون شرعي أي من تاريخ إيقاع الطلاق .
ولكل عده نهاية فعدة من لا ترى الحيض تنتهى بنهاية ثلاثة أشهر  وعدة الحامل تنتهى بوضع الحمل وعدة المتوفى عنها زوجها تنتهى بنهاية أربعة أشهر وعشرة أيام وعدة التى تحيض تنتهى برؤيتها الحيض ثلاث مرات فإذا ادعت أنها رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع امتدت عدتها إلى أن ترى الحيضة الثانية أو الثالثة حتى تبلغ سن اليأس فتعتبر ممن لا يحضن وتعتد بثلاثة أشهر , فإذا كانت قد نسيت عادتها فتنتهى عدتها بنهاية سبعة أشهر عربية من وقت الطلاق
مع تحياتي

مكتب المأذون الشرعي الرسمي ٠١١٢٦٣٦٠٣٢٦
الشيخ محمد الفقي مأذون شرعي
الشيخ عمرو ابو العنين مأذون شرعي


تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان