شرط العصمة في قانون الأحوال الشخصية وأحكام محاكم الأسرة المصرية
نفيد علم سيادتكم انه قد سبق المقال عن شرط العصمة في الشريعة الاسلامية وتناولنا الشرط من الناحية الشرعية و الناحية العملية والاجرائية مع المأذون الشرعي وتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة . لزيارة المقال اضغط هنا . المقصود بشرط العصمة  |
| شرط العصمة في قانون الأحوال الشخصية وأحكام محاكم الأسرة المصرية مع د محمد الفقي الماذون الشرعي |
العصمة في اللغة الشرعية تعني حق الطلاق، وستجد أن أبرز أزمة في القانون المصري تدور حول:
📌 الإجابة القانونية المختصرة:
لا يوجد في النصوص التشريعية المصرية ما ينص صراحة على أحقية الزوجة في العصمة، والشرع أعطاها حق التفويض في الطلاق لنفسها، لكنه لا يمنحها العصمة المطلق بدون اتفاق مسبق بين الزوجين عند العقد .
في النظام القانوني المصري،
شرط العصمة هو بند يدخل في عقد الزواج بين الزوجين يفوض الزوج زوجته باستخدام حق الطلاق ( العصمة)، إذا اتفق الطرفان على ذلك أثناء العقد .
القانون المصري لم ينظم شرط العصمة صراحة في نصوصه قبل 2000 ، حتى تم تعديلات سنة 2000 وارد التعديل حق الزوجين علي ادراج ما يشاءون من شروط تضمن مصلحة الطرفين قبل أو أثناء إبرام العقد.
جاءت المادة 33 من لائحة الماذونين الشرعيين لتذكر شرط العصمة من ضمن الشروط التي يجوز للزوجين الاتفاق عليها امام المأذون الشرعي والتي تنص علي :
(( على المأذون قبل توثيق العقد أن:
1- يتحقق من شخصية الزوجين: بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما، فإن لم يكن
للزوجة بطاقة فيجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بموجب شهادة إدارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما
بطاقة، ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها،
كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كان لها بطاقة. وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدني.
2- يحصل على أربع صور
6) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج × فوتوغرافية حديثة (مقاس 4
وصورها، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل، وتوضع بصمة إبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة
لتشمل جزءاً من ورقة الوثيقة. ويجب على أمين السجل المدني عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة ( 24 ) أن يختم ك
صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالسجل المدني.
3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه
الموانع.
4- الاطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين وفقا لقرار وزير الصحة رقم 338 لسنة 2008
وإثبات أرقامها بالوثيقة.
سبيل المثال:
(أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
(ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.
(ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.
(د) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أوراتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.
نص شرط العصمة في لائحة المأذونين الشرعيين
(ه) الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها. وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً، ولا يمس حقوق الغير.
وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر لا يحل حراماً أو يحرم حلالاً، في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج.
6- يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة وفقاً لأحكام القرار الذي يصدر في هذا الشأن
جاء ذلك التعديل في قرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 بتعديل لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4/1/1955 قد عدل المادة 33 من اللائحة القديمة على نحو أوجب معه على المأذون أن يُبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة أورد أمثله لها مثل ................................
تفويض الزوجة فى الطلاق
ثم أوجب على المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه فى المكان المعد لذلك بـ وثيقة الزواج سواء من أمثلة الاتفاقات التى أوردها المشروع أو أى اتفاق أخر بينهما طالما أنه لا يحل حراماً أو يحرم حلالاً فإن مؤدى ذلك أن المشرع يكون قد فتح الباب أمام الزوجين ليشترط كل منهما على الأخر ما يراه محققاً لمصالحه من الشروط وأن ضابط الاعتداد بالشرط الوارد بالوثيقة فى هذه الحالة هو اتفاقه مع إحكام الشرع على نحو لا يحرم معه الشرط حلالاً أو يحل حراماً .
المأذون الشرعي : وجوب اعلان الزوج بالطلاق في حالة شرط العصمة
اذا صدر تفويض بالطلاق من الزوج لزوجته وهو ما يسمى بشرط العصمة (تطليق الزوجة نفسها بموجب التفويض بالطلاق ) , وجب هنا علي الزوجة ان تقوم باعلان الزوج بانها قد قامت بتطليق نفسها بموجب شرط العصمة , ويكون ذلك امام المأذون الشرعي الذي تم امامه اجراء الطلاق .
وهذا ما نص عليه علي القانون بالنسبة للزوج و الزوجة بوجب اعلان الزوجة بالطلاق الغيابي , كذلك وجوب اعلان الزوج بتطليق الزوجة نفسها منه بموجب شرط تفويض الطلاق المدرج في وثيقة الزوج من ضمن الشروط الخاصة بالزواج .
مادة 5 مكرر ( مضافة )
على المطلق أن يوثق أشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه . فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة أشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة ، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به .
هل يجوز ادراج شرط العصمة او التفويض في الطلاق في وثيقة التصادق علي الزواج ؟
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب
اسال المأذون