القائمة الرئيسية

الصفحات

د محمد الفقي الماذون الشرعي مع الجزء الرابع من دورة تدريب المأذونين مع الطلاق المعلق

 د محمد الفقي الماذون الشرعي مع الجزء الرابع من دورة تدريب المأذونين مع الطلاق المعلق أو الحلف بالطلاق 

استكمال لما بدأناه من طرح موقع مأذون شرعي مصر لما تم من دورة تدريب الماذونين الشرعيين بوزارة العدل تحت مباردة دار الافتاء المصرية للحد من كثرة الطلاق عند المأذون الشرعي و انتشار حالات الطلاق الشفوي و الطلاق الموثق عند المأذون الشرعي نستكمل مع الجزء الثالث من الدورة التدريبية .

د محمد علي الفقي المأذون الشرعي , الزواج , الطلاق , قانون الأسرة , مأذون , مأذون شرعي , كتب كتاب , عقد قران , زواج اجانب , الطلاق الغيابي , الطلاق الحضوري , الطلاق علي الابراء , الطلاق الرجعي , الزواج المسجل , الزواج الموثق , الزواج الرسمي , الزواج غير الرسمي , الزواج غير الموثق , الزواج غير المسجل , الزواج المدني , الزواج العرفي , الزواج في السر , زواج المسيار
د محمد الفقي المأذون الشرعي يطرح دورة تدريب الماذونين الشرعيين 


 الطلاق المعلق ( الحلف بالطلاق)

يقع في مسألة عدم وقوع الطلاق المعلق بغرض التهديد أو التأكيد لبس شديد . في فهم التخير القضائي لهذا الرأي الفقهي من جهة . وفي تطبيقه الواقعي من جهة أخرى ، فيظن البعض أن المراد من قصد حصول الطلاق عند حصول الشرط : الجزم بوقوعه عند حصول المحلوف عليه . كمن يقول: إن كلمت فلانا فأنت طالق، ثم يقول: قصدت طلاقها إن كلمته ! وهذا غير صحيح، فإنه لا عبرة بهذا الجزم مع وضوح صيغة الحلف بالطلاق في الدلالة على باعث الحلف وغرضه ، وهو منعها من تكليم فلان .

 أن الطلاق المعلق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الخمل على فعل شيء أو ترکه .سواء وقع المعلق عليه أم لا. وذلك أخذا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف في ذلك . 

المأذون الشرعي : القانون قال : لا يقع الطلاق غير المنجز اذا كان بغرض الحمل علي فعل او تركه .

فقد جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم (۲۰) لسنة ۱۹۲۹م ما نصه:  لا يقع الطلاق غير المتجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير  .

مأذون شرعي دار الافتاء : لا يقع القول بـ علي الطلاق وكان  الغرض منها التهديد 

، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون : "التعليق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه . وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه , كان في معنى اليمين بالطلاق . وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط ؛ لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن في معنى اليمين واليمين في الطلاق وما في معناه لاغ.. وأخذ في إلغاء الطلاق المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام علي وشريح، وعطاء، والحكم بن عتيبة ،  وداود وأصحابه ، وابن حزم" .

المأذون : فرق القانون بين يمين الطلاق وهو الحلف وبين التعليق بغير حلف 

ا لغرض هذه المادة في التفريق بين تعليق الطلاق الذي هو في معنى اليمين . والتعليق الذي ليس في معناه، وأن الأول غير واقع و الثاني واقع . والفرق بينهما: معنى الحلف في الأول ( حيث يسمى عند الفقهاء أيضا الحلف بالطلاق واليمين بالطلاق")

قال بن حزم الظاهري في المحلي : واليمين بالطلاق لا يلزم، وسواء بر أو حنث لا يقع به طلاقي 

 وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" : قال القاضي في المجر د ( يعني في تعريف "الحلف بالطلاق"): هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل او المنع  كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق . وإن لم تدخلي فأنت طالق . أو على تصديق خبره، مثل قول أنت طالق لقد قدم زيد، أو لم يقدم

فأما التعليق على غير ذلك ، كقوله: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج، أو إن لم يقدم السلطان، فهر شرط محض ليس بحلف . لأن حقيقة الحلف : القسم ، وإنما سمي تعليق الطلاق عل شرط حلفا تجوزا . لمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو: الحث أو المنع أو تأكيد الخير، نحو قوله: والله الأفعلن أو لا أفعل، أو لقد فعلت أو لم أفعل، وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حلفا اه.

وقال الإمام تقي الدين السبكي الشافعي في "الدرة المضية" (( الطلاق المعلق : منه ما يعلق على وجه اليمين، ومنه ما يعلق على غير  وجه اليمين .

والطلاق المعلق على غير وجه اليمين كقوله: (إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ) أو ( إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ).

والذي على وجه اليمين كقوله: (إن كلمت فلانا فأنت طالق ) أو (إن دخلت الدار فأنت طالق) وهو الذي يقصد به الخث أو المنع أو التصديق .

تحصل من هذه : أن صورة التعليق قد تكون على جهة الحلف واليمين . وقد تكون على جهة التعليق المحض الذي لا حلف فيه ولا حث ولا منع ولا تأكيد . وأن القانون عمد إلى النوع الأول و الغاه . وأوقع النوع الثاني الذي فيه التعليق المحض .

المأذون : علي بن ابي طالب و شريح و طاووس لم يوقعوا يمين الطلاق .

 وقد ساق الإمام ابن حزم في المحلي  ما أورده عن السلف في عدم وقوع الحلف بالطلاق . ثم قال: (فهؤلاء علي بن أبي طالب ، وشريح ، وطاووس: لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث . ولا يعرف لعلى   في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم .

الماذون الشرعي : الافتاء لم يرد من الاثر ما يدل علي السؤال عن النية في يمين الطلاق .

ماذون : اخذ القانون المصري برأي الظاهرية بعدم الاعتداد بالنية ما دام اليمين علي الحمل علي الفعل او الترك 

وليس في شيء من هذه الآثار السؤال عن نية الحالف أصلا . اكتفاء بدلالة الصيغة على باعث الحلف وغرضه . ومذهب هؤلاء السلف ومعهم الإمام ابن حزم الظاهري كما سبق النقل عنه هو المذهب الذي اختاره القانون في عدم وقوع الحلف أو اليمين بالطلاق المعلق . كما نصت على ذلك المذكرة الإيضاحية فيما سبق، وليس في هذا المذهب سؤال عن نية الحالف أصلا .

وأذن فليس المراد من قصد حصول الطلاق الذي يقع به الطلاق عند حصول الشرط في الطلاق  المعلق - الوارد في المذكرة الإيضاحية الحلف بالطلاق مع الجزم بوقوعه عند حصول المحلوف عليه . 

كمن يقول: إن كلمت فلانا فأنت طالق ، فإنه لا عبرة بهذا الجزم مع وضوح صيغة الحلف بالطلاق في الدلالة علی باعث الحلف وغرضه . وهو منعها من تكليم فلان . بل المقصود هو التعليق المحض للطلاق الذي ليس فيه معنى الحث أو المنع أو التأكيد ، كقوله: إن مضى الشهر فأنت طالق ، أو كما يعبر بان  تيمية ( الطلاق المعلق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها وليس فيها معنى الحض والمنع ، كقوله ان طلعت الشمس فأنت طالق  من مجموع الفتاوى ومقتضى ذلك: أن ما كانت صيغة تعليق الطلاق فيه على جهة الحلف واليمين فالطلاق غير واقع . لأن غرض التعليق وباعثه هو الحث أو المنع أو التأكيد أو التصديق ، ومثل هذا لا يقال فيه: إن نية صاحبه الطلاق ، بل لا يسأل عن نيته أصلا ، لوضوح صيغة التعليق في بيان الغرض .

أما ما كان التعليق فيه محضا , بأن يضاف وقوع الطلاق فيه إلى صفة معلومة متوقعة الحصول من غير أن يشوبها حث أو منع أو تأكيد أو تصديق، ولا احتمال لشيء من ذلك، فهو واقع .

الفرق بين الخبر والإنشاء 

يحدث أحيانا أن يخبر الزوج امرأته أو غيرها بأنه طلق امرأته، وهذا إخبار يحتمل الصدق والكذب، وعلى فرض صدقه فإنه إخبار بواقعة طلاق، لا بوقوع طلاق، وفرق كبير بينهما.

وإذا كان إخبارا بوقوع طلاق: فقد يكون على جهة التأكيد لا التأسيس.

 الجزء الأول https://www.elmathoon.com/2021/11/authorized-training-elmathoon.html

الجزء االثاني  https://www.elmathoon.com/2021/11/authorized-training-elmathoon2.html

د/ محمد علي الفقي مأذون شرعي , ماجستير الشريعة و القانون والباحث الشرعي و القانوني في قانون الاسرة .
للتواصل معنا 

رقم ماذون شرعي ٠١١٢٦٣٦٠٣٢٦ 

مأذون شرعي مصر 
فيس بوك المأذون الشرعي 
وتساب المأذون https://iwtsp.com/201002246222
يوتيوب قناة المأذون الشرعي https://www.youtube.com/channel/UCwgicQMZHtWB5FCn2tySh-w

تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان