القائمة الرئيسية

الصفحات

مأذون شرعي مصر : طلاق الغضبان و المجنون في الدورة التدريبية للماذونين الشرعيين بوزارة العدل الجزء الثالث

د محمد الفقي مأذون شرعي : طلاق الغضبان و المجنون في الدورة التدريبية للماذونين الشرعيين بوزارة العدل الجزء الثالث 

طلاق الغضبان

استكمال لما بدأناه من طرح موقع مأذون شرعي مصر لما تم من دورة تدريب الماذونين الشرعيين بوزارة العدل تحت مباردة دار الافتاء المصرية للحد من كثرة الطلاق عند المأذون الشرعي و انتشار حالات الطلاق الشفوي و الطلاق الموثق عند المأذون الشرعي نستكمل مع الجزء الثالث من الدورة التدريبية .

مأذون شرعي طلاق الغضبان في دورة تدريب المأذونين الشرعيين , الزواج , الطلاق , الطلاق الحضوري , الطلاق الغيابي , الطلاق الموثق , الطلاق المسجل , زواج الاجانب . الزواج العرفي , الزواج المسجل , الزواج غير الموثق , زواج الاجانب , الزواج المدني , زواج الاجانب , طلاق الاجانب , قسيمة الزواج


مأذون شرعي : عدم وقوع طلاق الصبي و المجنون

 الطلاق تصرف شرعي يتم بإرادة منفردة، فيجب إذا صدر , أن يصدر عن إرادة حرة . وعن اختبار كامل ولذلك لم يقع طلاق الصي لعدم اكتمال إرادته . ولا طلاق المجنون لفساد إرادته .

وإيقاع طلاق الغضبان مبني على تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق . وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » رواه الإمام أحمد في مسنده" وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والبخاري في التاريخ الكبير"، والحاكم في "المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم :

 من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو حديث ثابت أخرجه الأئمة في مصنفاتهم وأوردوه مورد الاحتجاج، وتضعيف أبي حاتم الرازي محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي - أحد رواته - غير مفسر، ثم هو مقابل بسكوت البخاري في التاريخ الكبير"، وقد قال: " كل من لم أبين فيه جرحه فهو على الاحتمال "، وسكوت أبي داود فهو صالح عنده، وتوثيق ابن حبان في " الثقات "، وتصحيح الحاكم، كما أن الدارقطني والبيهقي روياه من غير طريقه، وأقل أحواله أن يكون حسنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: « لا نذر إلا فيما أطيع الله عز وجل فيه، ولا يمين في غضب، ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك » رواه الطبراني في " المعجم الأوسط"، والدارقطني في "السنن". قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": وهو، إن لم يثبت رفعه، فهو قول ابن عباس رضي الله عنهما .

المأذون : معنى الاغلاق هو شدة الغضب

قال ابن القيم في تفسير "الإغلاق" إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك، ومن هذا قوله تعالى: ( ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم (یونس: ۱۱) . قال السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضب، ولو استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه . ولكنه لا يستجيبه لعلمه بأن الداعي لم يقصده . ومن هذا: رفعه صلى الله عليه وآله وسلم حكم الطلاق عمن طلق في إغلاق ، قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية حنبل : هو الغضب ، وبذلك فسره أبو داود، وهو قول القاضي اسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومقدم فقهاء أهل العراق منهم، وهي عنده من لغو اليمين أيضا .

فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين وفي يمين الإغلاق . وحكاه شارح أحكام عبد الحق عنه وهو ابن بزيزة الأندلسي (ت ۱۷۳ ه. قال: وهذا قول علي وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما من الصحابة: أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم وفي سنن الدارقطني »

بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: «لا يمين في غضب، ولا عتاق فيما لا يملك »  وهو، إن لم يثبت رفعه ، فهو قول ابن عباس رضي الله عنهما.

مأذون شرعي : تفسير لا طلاق في إغلاق

 وقد فسر الشافعي « لا طلاق في إغلاق » بالغضب، وفسره مسروق به. فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق بالغضب ، وهو من أحسن التفسير، لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد لشدة غضبه . وهو كالمكره ، بل الغضبان أولى بالإغلاق من المكره ، لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر الذي هو دونه . فهو قاصد حقيقة ، ومن هاهنا أوقع عليه الطلاق من أوقعه . وأما الغضبان فإن انغلاق باب القصد والعلم عنه كانغلاقه عن السكران والمجنون ، فإن غول العقل يغتاله الخمر بل أشد . وهو شعبة من الجنون ، ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه. ولهذا قال حبر الأمة. الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: بالفقه في الدين: "إنما الطلاق من وطر" ذكره البخاري في صحيحه "؛ أي: عن غرض من المطلق في وقوعه، وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه، واجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له؛ إذ الألفاظ إنما ترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها .

 

وفسر " الإغلاق بالغضب: مسروق، والشافعي، وأحمد، وأبو داود، وإسماعيل بن إسحاق القافي والميرد، قال صاحب " المصباح المنير": و يمين الغلق: أي يمين الغضب.

المأذون الشرعي : للغضب درجات كثيرة لا يقع بها الطلاق الا بحالتين هما :

والغضب درجات كثيرة ، لا يقع الطلاق في درجتين منها، وهما :

1- عدم الإدراك :

عدم الإدراك فهو أن يصل المطلق إلى درجة لا يدري معها ما يقول أو ما يفعل ، وعلامتها: أن يفقد شعوره أحد عوامل التغير الأربعة: الزمان ، أو المكان، أو الأحوال، أو الأشخاص . فلا يدري متي طلق أو أين طلق ، أو كيف كانت حالته حين طلق ، أو لا يدري من الذي كان حاضرا عند طلاقه ولا يشترط أن يفقد الشعور بها جميعا . بل يكفي أن يغيب عن إدراك أحدها. وقد اتفق الفقهاء على أن الطلاق في هذه الحالة لا يقع طلاقها لانعدام الأهلية وافتقاد الإرادة .

2-  عدم الإملاك :

 للفقهاء عبارات في عدم الأملاك

 قال أبو العباس المبرد : الغلق هو ضيق الصدر، وقلة الصبر ، بحيث لا يجد مخلصا. وقال ابن تيمية: وقسم يشتد بصاحبه ، ولا يبلغ به زوال عقله ، بل يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله . - وقال ابن القيم: أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية . ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال . فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجهه .

مأذون شرعي : طلاق المدهوش طلاق هذيان 

وقال ابن عابدين: يكفي لطلاق المدهوش والغضبان غلبة الهذيان على كل منهما . واختلاط الجد بالهزل فيه حتى يعد طلاقه كطلاق المعتوه والمغمي عليه في عدم الوقوع .

وقال الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت في "الفتاوى": لا يقع طلاق وهو في حالة سكر أو غضب يملك عليه اختياره .

 وقال الشيخ عبد المجيد سليم: إذا أصبح يغلب الخلل في أقواله وأفعاله لم يقع بهذه الصيغة طلاق . 

ونقل العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي كلام ابن القيم السابق واعتمده وأفتى به. . وقال الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون: يصل به إلى حالة الهذيان، فيغلب الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله .

المأذون الشرعي لا يقع الطلاق في الهذيان ليس لفقد العقل ولكن لنقص سلطانه

وحاصله: أنه لم يفقد فيه العقل، ولكن نقص سلطانه ، ولم يذهب بالإرادة . ولكن أضعف سلطان صاحبها عليها . والغضبان غضبا من هذه المرتبة تراه واعيا لما يقول عارفا بما يتصرف ، ولكنه منساق لذلك انسياقا لا يستطيع له دفعا ولا ردا . فإن طلق فإنه يعلم أنه يطلق، ولكنه لا يستطيع إيقاف هذا الطلاق لو كان في حالته الطبيعية ما طلق قط , بل تراه مندفعا إليه حتى ينته في سرعة خاطفة بكلية أو كلمتين . وكأنما قوى غريبة عنه تسوقه إليه سوقا . وبذلك تجد تصرفاته يغلب عليها الخجل . وأقواله ينتشر فيها الخطأ، وتحركاته يظهر منها الزلل، وبالجملة تراه غير طبيعي، فمرة يهذي . أو يتفوه بألفاظ غير متناسقة . أو غير مفهومة أو لا تتصور من مثله ، أو يندفع إلى إيقاع الطلاق اندفاعا لا يستطيع أن يوقفه من نفسه . وإن كان عالما بما يقوله .

المأذون من علامات حالة الطلاق في غضب وهذيان هو سرعة الندم بعد الطلاق .

ومن علامات هذه المرتبة من الغضب: أنه إن صدر من صاحبه تصرف لم يصدر عنه إلا بسبب الغضب ، فلم يكن قبل الغضب يريد أن يطلق زوجته قط . وعندما يهدأ تراه يندم ، وبذلك يكون الغضب قد حال بينه و بين نيته، وأغلق عليه قصده . 

وتأثرت بذلك إرادته ، فأصبحت ناقصة في الحرية والاختيار. واذا كان طلاق الصبي لا يعتد به ، والصبي هو من جاوز السابعة ، فهو مميز، ولكن تمييزه ناقص لم يكتمل، فأحرى أن يعتبر الغضبان - من تلك المرتبة- مثل الصبي؛ لما تأثرت به إرادته كما تأثرت إرادة الصبي .

حالة الغضب الذي بلغ حدا طغى فيه على إرادة الغضبان ، فعله يصدر أقوالا وأفعال يعيها ولكنه لا يقصدها . أو لا يستطيع حمل نفسه على التوقف عنها . أو يقولها من غير تفكير في معناها ، أو استيعاب لها وعواقبها . أو بلغ فيها الغضب مبلغا يملك على صاحبه اختياره ، أو يمنعه من التثبت والتروی .

وعن حال اعتداله: فالمعمول به والذي عليه الفتوى - وهو الذي يدل عليه أدلة الشرع وأصوله - أن الطلاق فيها غير واقع أيضا ، وهي المعبر عنها بحالة عدم الإملاك.

ومن علامات  الحالة أن تلك الأقوال والأفعال تتولد عند ثورة الغضب فحسب . وليس لدي صاحبها نية سابقة . ولا موافقة لاحقة، ومن ثم فهي أقوال وتصرفات بغير إرادة كاملة .

الجزء الأول https://www.elmathoon.com/2021/11/authorized-training-elmathoon.html

الجزء االثاني  https://www.elmathoon.com/2021/11/authorized-training-elmathoon2.html

د/ محمد علي الفقي مأذون شرعي , ماجستير الشريعة و القانون والباحث الشرعي و القانوني في قانون الاسرة .
للتواصل معنا 

رقم ماذون شرعي ٠١١٢٦٣٦٠٣٢٦ 

مأذون شرعي مصر 
فيس بوك المأذون الشرعي 
وتساب المأذون https://iwtsp.com/201002246222
يوتيوب قناة المأذون الشرعي https://www.youtube.com/channel/UCwgicQMZHtWB5FCn2tySh-w

تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان