مأذون شرعي : طلاق الزوج لزوجته دون علمها لا يحرمها من الميراث.
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً عند مأذون شرعي باشهاد طلاق على يد مأذون ثم توفى أى من الزوجين خلال فترة العدة فإن كلاهما يرث الآخر طالما كانت العدة قائمة باعتبار أن الزوجية تظل قائمة حكماً حتى تنقضى فترة العدة .أما إذا كان الطلاق عند مأذون شرعي قد وقع بائناً فأنه لا توارث بين الزوجين بمجرد وقوع الطلاق حتى لو كانت العدة قائمة حيث يزيل هذا الطلاق عند مأذون شرعي الملك إذا كان بائناً بينونة صغرى كما يزيل الملك والحل إذا كان بائناً بينونة كبرى .
مكتب المأذون الشرعي الرسمي الشيخ محمد الفقي 01126360326 والشيخ عمرو ابو العنين مأذون فيصل |
• وإذا ماتت المطلقة قبل علمها بالطلاق وكان موتها فى عدة طلاق رجعى ورثها مطلقها باعتبار أنها لازالت زوجته أثناء العدة فى الطلاق الرجعى ، أما إذا كان موتها بعد انقضاء العدة فى طلاق بائن فلا يرثها مطلقها على أساس أن ترتيب آثار الطلاق من وقت علم المطلقة به حكم قصد به رعاية مصلحة المطلقة التى أخفى عنها الطلاق دون المطلق .
مع تحياتي
مكتب المأذون الشرعي الرسمي
مأذون شرعي الشيخ محمد على الفقي 01126360326
مأذون شرعي الشيخ عمرو ابو العنين 01271025816للتواصل صفحتنا فيس بوك Www.Facebook.com/elmathooon
يسعدنا الرد والتواصل معكم بسرعة من خلال الوتساب 01002246222 بعد التوصية لصفحتنا علي الفيس بوك https://www.facebook.com/elmathooon/reviews