احكام الزواج العرفي و الزواج الشرعي الرسمي
عدة الزواج العرفي هي عدة الزواج الشرعي الرسمي
مأذون شرعي 01126360326 احكام عقد الزواج العرفي و عقد الزواج الرسمي |
مكتب المأذون الشرعي محمد الفقي و الشيخ عمرو ابو العني مأذون شرعي
يظن كثير
من الناس أن الزواج العرفي ليس له اي حكم من احكام الزواج الشرعي او الرسمي جهلا
منهم مع اعتقادهم بأنه زواج حلال , ورغم انهم يعلمون بان الزواج العرفي حلال وليس
فيه شيء اذا استوفى شروط واركان الزواج وكان علي يد مأذون شرعي او عالما من علماء
الأزهر الا انهم يظنون انه ليس له احكام مثل الزواج الشرعي , اي ليس له عده وليس
لها مهر او صداق وليس لها اي حقوق .
وهذا خطأ
كبير من خلال عملي و خبرتي الكبيرة اجد كثيرا من النساء كن متزوجات عرفيا باركان
وشروط عقد الزواج الصحيح وبعد الطلاق مباشرة تتزوج اخر رسميا دون ان تتربص لعدتها
او اكتمال العدة بالأشهر او بالحيض ان كانت من ذوات الحيض لقوله تعالي ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ) البقرة/228 والقرء هو الحيض علي
اصح اقوال اهل العلم ., وهذا خطأ كبير يقع
فيه كثير من الناس بجهل ومنهم من يقع باستهتار و عدم اهتمام لاحكام الله و عدم
مراعاة لحدود الله ولا يعلم ان ما تم من زواج اثناء العدة ما هو الا زنا , والامر
اولي بالسؤال فيما يخص حدود الله واحكام الشرع لقوله تعالي ((وأسألوا اهل الذكر ان
كنتم لا تعلمون )) .
وقد ورد مسألة
في ذلك الي مكتب المأذون الشرعي مضمونها
ان الزوجة تزوجت عرفيا ثم طلقها زوجها ثم تزوجت باخر رسميا علي يد مأذون بوثيقة
زواج موثقة قبل انقضاء العدة جهلا منها بان الزواج العرفي له عده .
وبعد الرجوع
لاهل العلم والفتوى جاء جوابهم :
ان المرأة اذا
تطلقت وجب عليها العدة لقولة تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 ) و جاءت احكام العدة
في قوله تعالي (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4 )
اي ان عدة
المرأة المطلقة ثلاثة اشهر اذا كانت من غير ذوي الحيض وثلاثة حيضات اذا كانت من
ذوي الحيض ووضع الحمل اذا كانت حامل .
وامر الله
سبحانه وتعالي بالتربص للعدة واحصائها اي حسابها وعددها بقوله تعالي (يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ) وقوله تعالي ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله
) .
فإذا تزوجت المرأة بعد طلاقها من زوجها الاول وتزوجت الثاني في عدتها وقبل
اكتمال عدتها , فقد اجمع العلماء علي بطلان الحقد الثاني وانه عقد باطل ويفرق بين
الزوجين ثم تكمل عدة الطلاق من زوجها
الاول اي تكمل ما بقى سواء بحيضة او حيضتين , فهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم .
والبعض ذهب الي ان تكمل عدتها الاولي وتعتد من زواجها الثاني المحكوم
ببطلانه ثلاث شهور او ثلاث حيضات و ثم لا يتزوجها الثاني اطلاق وتحرم عليه وهذا ما
جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب في ((أن
طليحة الأسدية كانت زوجة رشيد الثقفي وطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن
الخطاب وضرب زوجها بخفقةٍ ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر : أيما امرأة نكحت في
عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها
الأول ، ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب . وإن كان دخل بها فُرق بينهما ، ثم اعتدت
بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا ينكحها أبدا )) وهذا قول المالكية ورأي عند الحنابلة .
الا ان الحنفية والشافعية ورأي من الحنابلة ذهب الي ان للثاني ان يتزوجها
بعد اكتمال عدتها ولا عدة له من زواجها الباطل له . وهو الراجح .
يمكنكم مراجعة فتوى https://islamqa.info/ar/153793
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب