هل يشترط إخبار الزوجة بالرجعة بعد الطلاق الغيابي
مراجعة الزوج لزوجته عند المأذون الشرعي
يتناول د محمد الفقي المأذون الشرعي ماجستير الشريعة و القانون موضوع مهم جدا وهو المراجعة , وسؤال ارسل الي موقع ماذون شرعي مصر 01126360326 , وهو هل يشترط اخبار الزوجة بالمراجعة ؟؟ يجيب المأذون علي هذا السؤال طبقا للشرع و القانون . معنى المراجعة شرعا وقانونا
المأذون الشرعي : المراجعة هي اعادة الزوجة الي عصمة الزوج بعد طلاقها رجعيا خلال فترة العدة بالقول او المعاشرة الزوجية .
صيغة المراجعة عند الماذون الشرعي
المراجعة في القانون المصري
د / محمد الفقي : وردت المراجعة في القانون المصري في عدة مواضع نذكرها هنا :
1- قانون الاحوال الشخصية في المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات , لا يقبل عند الإنكار أدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوماً لمن تحيض و90 يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة " .
وتثبت مراجعة الزوج لزوجته بحسب الأصل بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها المصادقة والبينة الشرعية وقرائن الأحوال فإذا توافق الطرفان على حصول المراجعة فيها ، أما إذا ادعت الزوجة حصول المراجعة إلا أن الزوج أنكر يحق للزوجة فى هذه الحالة إثبات حصول مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات , شريطة أن تكون المدة التى تدعى الزوجة مراجعة مطلقها لها خلالها تحتمل العدة, ، أما إذا أنكرت الزوجة أو أى ذى صفة غير الزوج (مثل ذى الصفة فى طلب التفريق بمفهوم الحسبة) فلا يجوز إثبات مراجعة الزوج للزوجة إلا بسلوك الطريق الذى نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
2-قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 في المادة 6 تنص علي
(( تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته
إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق
لم تصح الرجعة .))
·
تضمنت المادة النص على أن التطليق الذى كان يوقعه القاضى على
الزوج الممتنع عن الإنفاق إنما يقع طلقة رجعية طالما كان بعد الدخول وغير مسبوق
بطلقتين الأمر الذى يكون معه للزوج الحق فى مراجعة زوجته من بعده أما لو كان قبل
الدخول أو كان قد سبقته طلقتين فأنه يقع بائناً بحكم القانون.
·
اشترط النص لصحة المراجعة التى تتم من جانب الزوج الذى طلقت
عليه زوجته بحكم قضائى لعدم الإنفاق توافر شرطين :
أولهما : أن يثبت للقاضى أنه قد أصبح موسراً .
وثانيهما : أن يثبت استعداده للإنفاق خلال فترة العدة وذلك لا يكون إلا بأن يسدد ما تراكم عليه من دين نفقة الزوجة أو أن يعرض مبلغ
النفقة على المطلقة عرضاً حقيقياً وإيداعه إحدى خزائن المحاكم وعلى أن يصرف لها
دون قيد أو شرط كما أن المراجعة الفعلية بالمباشرة الجنسية مما تصح به الرجعة
أيضاً.
3 - دفترة الرجعة من ضمن عهدة المأذون اي من الدفاتر المسلمة للمأذون :
لائحة المأذونين الشرعيين في المادة 22 متحدثا عن دفتر المراجعة (هو دفتر يكون في عهدة المأذون الشرعي يتم بها اثبات مراجعة الزوج لزوجته خلال فترة العدة )
م 22 (( يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر، أحدها لقيد الزواج، والثاني لقيد المصادقة على الزواج، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها، والرابع لقيد الطلاق، والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين، ويتسلم هذه الدفاتر من محكمة الأسرة المختصة، وفور انتهاء أي منها يجب على المأذون أن يسلمه إلى المحكمة بإيصال. ويجوز عند الاقتضاء إعطاء دفتر جديد قبل انتهاء الدفتر الذي بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول. ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات.)) 4 - الزام المأذون بتحرير وثيقة المراجعة
م 24 ((على المأذون أن يحرر بنفسه، على النماذج المعدة لذلك، وثائق الزواج وإشهادات الطلاق و الرجعة والمصادقة عليها في نفس المجلس، ويكون ذلك من أصل وثلاث نسخ، يُسلم كل من الزوجين نسخة وتُسلم الثالثة، وفقاً للرقم المسلسل، إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختص لتسليمها إلى أمين السجل المدني المختص .............. الخ )) 5 - وجوب تقديم المأذون دفتر الرجعة للمراجعة كل شهر مرة :
م 32 ((على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة إلى محكمة الأسرة التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أياً منها، أما دفتر إجراءات التحكيم عند طلب الطلاق، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر، ما لم يكن قد استنفدت أوراقها قبل ذلك. وتعين المحكمة الأيام التي يحضر فيها المأذونون للمراجعة. أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك في نهاية هذه المدة.))
5 - اوجب القانون علي الزوج إعلان الزوجة بالمراجعة خلال فترة العدة :
اوجب القانون علي الزوج ان يخطر زوجته بـ الطلاق الغيابي عند المأذون الشرعي خلال 60 يوم مدة العــــدة .
ويتم اخطار الزوجة بإعلان علي يد محضر وفقا للقانون بورقة رسمية تفيد أن الزوج قد راجع زوجته .
تنص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات , لا يقبل عند الإنكار أدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوماً لمن تحيض و90 يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة " أجاز القانون للزوجة اثبات مراجعة زوجها لها بكافة طرق الاثبات من شهادة الشهود و القرائن , ولا يجوز للزوج اثبات مراجعتة الا بورقة رسمية معلنة علي يد محضر رسمي أو مراجعة رسمية علي يد المأذون الشرعي ويتم اخطارها واعلانها علي يد محضر خلال فترة العدة 60 يوم و تسعون يوما لو يائسة من الحيض .
في المادة
40 مكرر ( أ ) :
على المأذون أن يوثق
مراجعة المطلق زوجته أو التصادق على هذه المراجعة – بحسب الأحوال – بعد الوقوف على
تاريخ إيقاع الطلاق من واقع ما يقرره الزوجان أو مما هو ثابت بإشهاد الطلاق .
وعليه أن يثبت في
إشهاد المراجعة ما إذا كان قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه ، فإن
كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون إثبات أسمها ومحل إقامتها في إشهاد المراجعة
ويقوم بإخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته .
وتعتبر الزوجة عالمة
بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق عليها ، فإذا لم تحضره وجب
على المأذون إعلانها بالمراجعة لشخصها على يد محضر في العنوان الذي حددته في وثيقة
الزواج لتلقى الإعلانات فيه ، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان ،
فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ، بما في ذلك الاستعانة برجال
الإدارة ، للتحقق من إعلان الزوجة لشخصها .
اوجبت المادة 40 مكرر من اللائحة : اعلان الزوجة بالمراجعة خلال فترة العدة لو لم تكن حاضرة , و اوجب اعلان الزوجة الاخرى اذا تزوج خلال فترة العدة باخرى .
عدم اشتراط تسلم إعلان المراجعة خلال المدة :
اذا قام الزوج بتسليم الاخطار و الاعلان بالرجعة الي قلم المحضرين فقد سقط عنه الالتزام ونفذ ما اوجبه القانون عليه من ضرورة الاعلان بالرجعة , ولم يشترط القانون استلام الزوجة للإعلان و توقيعها بالعلم بل اشترط مجرد تسليم المحضرين انذار بالرجعة خلال المدة القانونية المحددة .
حيث أن مجرد تسليم الإعلان بالمراجعة (الإنذار) قلم المحضرين ولو في أخر يوم من مدة المراجعة يتحقق به المراد من النص.
احتساب مدة المراجعة :
تحتسب مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً من تاريخ توثيق الطلاق لدى الموثق المختص وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وليس من تاريخ إعلانها بالطلاق خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 المتضمن الإجراءات التنفيذية لنصوص القانون رقم 100 لسنة 1985 (وهي سبعة أيام تالية لتاريخ توثيق الطلاق) وذلك ما لم يكن الزوج قد أورد في الوثيقة أنه طلقها في تاريخ سابق على تاريخ التوثيق .
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب
اسال المأذون