مأذون شرعي : ما يقدم من الزوجة كمقدم صداقها في دعوى الخلع صوري وغير حقيقي وتأثم بعدم رد مقدم الصداق الحقيقي .
يحدث في الواقع أن يتزوج الزوج والزوجة ويٌشترط علي الزوج شبكة بقدر معين
المال أو وزن معين من جرامات الذهب أو يشترط صداق بقيمة مالية معينة , وحيث أن
الزوج يفكر فيما يدفعه من رسوم المأذون الشرعي فيلجأ بالاتفاق مع الزوجة علي كتابة
صداق قليل يخالف حقيقة الواقع . ويتفق علي مقدم صداق مثبت في وثيقة الزواج بجنية
واحدا ومؤخر صداق قدره كبير ويكون من بين عالزوجين.ومائة ألف جنية وهو الشائع بين
عامة الناس في مصر.
مأذون شرعي الشيخ محمد الفقي ما ترده الزوجة من مقدم الصداق في دعوى الخلع ليس حقيقي |
ويكتب المأذون الشرعي كتب الكتاب و عقد القران علي ذلك ويثبت في وثيقة
الزواج ما اتفق عليه الزوجين .
ويحدث مشاكل بين الزوجين يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية فتلجأ الزوجة إلي
رفع دعوى خلع للزوج لتتخلص من زوجها ومن المشاكل .
وحيث أن قانون الأحوال الشخصية اشترط علي الزوجة رد مقدم الصداق , فتعرض
الزوجة جنية واحد بإنذار عرض مقدم الصداق للزوج , ويتم الخلع علي ذلك وتحكم
المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة خلعا .
ومكتب المأذون الشرعي يعرض هنا إشكالية رد مقدم الصداق من ناحيتين يعرضها
الشيخ محمد الفقي مأذون شرعي في القاهرة :
الأولى: هي أن الزوجة تعرض مقدم الصداق جنية واحد وهي تعلم أن حقيقة الأمر
وتعلم أن هناك شبكة مقدمة كصداق وجب ردها للزوج فان لم تفعل فقد أخذت مالا بغير حق
واكلتا موال الناس بالباطل.
الثانية : أن علي الزوج أن يثبت صورية مقدم الصداق أمام المحكمة بشتى الصور
و منها شهادة الشهود والقرائن و الكتابة ,
وهناك أحكام تحكم بصورية مقدم الصداق واستندت المحكمة إلي أن وثيقة الزواج
وان كانت مستند رسمي لا يقبل الطعن عليه إلا بطرق الطعن بالتزوير , إلا أن ما قام بإثباته
المأذون الشرعي من مقدم الصداق و مؤخر الصداق ما هو إلا ما أقر به الزوجين أمام
المأذون الشرعي كموثق رسمي لعقد الزواج , فيجوز إثبات صوريته و إثبات ما يخالف ما
جاء في الصداق بالبينة وشهادة الشهود .
عقد الزواج وان كان رسمينا إلا أن البيانات التي أثبتها الموثق إنما دونها
علي لسان الزوجين وبالتالي يجوز إثبات ما يخالفها دون حاجة إلي الطعن عليها بالتزوير
ولا يجري الإثبات في هذه الحالة طبقا للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 لأنه
يجوز اتفاق علي عاجل الصداق ثابت بالعقد ولكن يدعي الزوج صوريته ومن ثم كان علي
الزوج إثبات ما يدعيه بكافة طرق الإثبات الشرعية ومنها البينة والقرائن كما يكون
للزوج توجيه اليمين إلي الزوجة باعتبارها منكرة للزيادة ولا يجوز الدفع بعدم جواز إثبات
الصورية بالبينة فيما بين المتعاقدين تأسيسا علي انه لا يجوز إثبات عكس الثابت
بالكتابة إلا بالكتابة لان هذه القاعدة والمنصوص عليها بالمادة 61/ أ من قانون الإثبات
من القواعد الموضوعية في الإثبات والتي لا تسري علي الإثبات في مواد الأحوال
الشخصية والتي يحكمها الرأي الراجع من المذهب الحنفي وحدة م 3 من قانون رقم 1 لسنة
20000
يراجع موسوعة عزمي البكري للاحوال الشخصية
وقد قضت محكمة النقض بان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ
بها في ثبوت الصورية أو نفيها وفي تقدير أقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها ولا
معقب عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به الشهود ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم
.
والقول شرعا و قانونا ان الصداق مقدم و مؤخر بحقيقته وليس بصوريته المدونة
في وثيقة الزواج , فاذا اخذت الزوجة مقدم صداق زيادة علي ما قام المأذون الشرعي
باثباته في وثيقة الزواج باقرار الزوجين , وجب علي الزوجة رد مقدم الصداق المقبوض
حقيقة ليد ولي المرأة أو الزوجة .
مع تحياتي مكتب المأذون الشرعي الرسمي
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب