القائمة الرئيسية

الصفحات

مأذون شرعي : التوقيع علي الطلاق دون التلفظ بين المأذون الشرعي و القانون


التوقيع علي الطلاق دون التلفظ
بين المأذون الشرعي و القانون
كثيرا من الناس ما تلجأ الي الطلاق الصوري وغير الحقيقي وله كثيرا من الحالات منها علي سبيل المثال وليس الحصر :
الطلاق الصوري بين المأذون الشرعي و القانون 

الحالة الأولي : الاعفاء من الجيش
حيث يلجأ الاسرة المصرية في حالة ان يكون الزوج متزوج من زوجتين وتكون احدى زوجاته معها ولد واحد ويريد ان يحصل علي اعفاء من الخدمة العسكرية فيلجاء الي طلاق زوجته طلاق صوري لمجرد الحصول علي اشهاد الطلاق لتقديمه الي الخدمة العسكرية بعد عمل قيد عائلي يفيد طلاق امه وانه العائل الوحيد لها و بالتالي يحصل علي اعفاء من الخدمة العسكرية .
الحالة الثانية : وهي اذا اراد الزوج الزواج من زوجة اجنبية تمنع دولتها تعدد الزوجات , فيلجأ لعمل طلاق صوري بغرض الحصول علي اشهاد طلاق رسمي وتقديمه للسفارة الاجنبية للزواج من تلك المرأة الأجنبية والحصول علي فرصة سفر الي احدى الدول الأوربية والعمل هناك .
الحالة الثالثة الحصول علي معاش الوالد
وهي ان تتفق الزوجة والزوج علي استخراج وثيقة طلاق رسمية لتقديمها للتأمينات الأجتماعية بغرض الحصول علي معاش والدها وانها ليست متزوجة .
تلك هي اكثر ثلاث حالات انتشارا للحصول علي اشهاد طلاق رسمي صوري .
وهناك مشكلة كبيرة يغفل عنها الزوج والزوجة في حالة الطلاق الصوري وهي ان الزوج يرفض القاء صيغة الطلاق علي الزوجة ظنا منه ان الطلاق لم يقع  , وهذا خطأ كبيريقع فيه كثيرا من الناس حتى بعض المأذونين الشرعيين .
وما عليه دار الإفتاء المصرية أنَّ الرَّجُلَ ما دام قد وَثَّق طلاقَه أمام المأذون، فإنه لا يجوز له الرجوع في ذلك الطلاق؛ لأنَّ الواقِعَ لا يَرتَفِع، ولأنَّ الطلاقَ مِن باب الإنشاء، شَأنُهُ شَأنُ العُقُود، وهو عَقدٌ مِن عُقُود الفُسُوخ، وأيضًا لِتَعَلُّقِه بحقوقٍ أخرى سَتَتَرَتَّبُ على ذلك العَقد؛ كآثارٍ له لأطرافٍ أخرى؛ مثل حقوق المطلَّقة وجواز زواجها وغير ذلك، ولا يجوز تعديلُ الوثيقة إلَّا بحدوثِ خطأٍ ماديٍّ؛ كأَن سَبَقَ قلمُ المأذونِ فكَتَبَ ثلاثةً بدلًا مِن واحدةٍ أو اثنتين، أو في حالة التزوير مِن المأذون، أو نحو ذلك مِن أنواع الخطأ الماديِّ أو الإكراه الماديِّ.
وذلك مبنيٌّ على أنَّ إشهادَ الطلاق حجةٌ بما ورد فيه؛ لأنه وثيقة رسمية تحمل إقرارًا قضائيًّا، وهذا الإقرار القضائيُّ له حجيته التي لا يجوز التعرُّضُ لها أو إعادةُ النظر فيها إلَّا من خلال القضاء، وورقة الإشهاد حينئذٍ تكون مُعتَدًّا بها شرعًا، ويلزم الكافةَ احترامُها؛ لأنها لا تصدر إلَّا بعد قيام المأذون بتفهيم المطلِّق، والتأكد من أهليته لإيقاع الطلاق، والتأكد مما إن كان اللفظ الذي صدر منه يعد من الألفاظ التي يقع بها الطلاق أو لا، والتأكد من عدد الطلقات المحتسبة؛ ولذلك كان إشهادُ الطلاقِ الرسميُّ -بما حمله من بياناتٍ وضماناتٍ- حجةً شرعيةً على المقرِّ لا يصح الرجوع فيه؛ لتعلقه بحق الغير.
ويتضح من ذلك: أنَّ إشهادَ الطلاقِ الرسميَّ لا يكون كذلك إلَّا إذا كان يحمل في مضمونه إقرارًا قضائيًّا معتدًّا به شرعًا، وهو ما أُعِدَّ الإشهادُ الرسميُّ لإثباته وتوثيقه في السجلَّات الرسمية.
وذهب رأي اخر الي ان الطلاق يقع بالكتابة اذا كان علي نموذج المحكمة وهو ما يسمى إشهاد الطلاق .
فالمسألة محل خلاف بين الفقهاء بين وقوع الطلاق بالكتابة بغير نية والبعض اوقعه بالنية مع الكتابة .
الامر الاخر وهو ان الفقهاء اعتبروا هذا الفعل من قبل الغش والتدليس والتحايل المرفوض في الأسلام ومن قبل اللعب بايات الله وهو ما لا يجوز في حق المسلم .
مع تحياتي
مكتب
المأذون الشرعي الرسمي
دكتور / محمد الفقي    مأذون شرعي
الشيخ / عمرو ابو العنين الماذون الشرعي
للتواصل / 01271025816
واتساب 01002246222
فيس بوك https://www.facebook.com/elmathooon

تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان