القائمة الرئيسية

الصفحات

عقد الزواج من العرفي الي التوثيق (المأذون الشرعي )

تاريخ توثيق عقــد الزواج ( تاريخ المأذون الشرعي )
 مر عقد الزواج بتطور بدأ من بداية الخليقة الي يومنا هذا والي قيام الساعة , حيث أن الزواج نفسه قد مر بمراحل تطور كبيرة بداية من علاقة الرجل بالمرأة علاقة جنسية مجردة من اي اعتبارات اخري محصورة في علاقة غريزية وقضاء شوته فقط الي علاقة مودة ورحمة والفة بين الزوجين .
واذا نظرنا الي تطور الزواج قبل الاسلام وبعد الأسلام نجد ان الاسلام نظر الي علاقة الزواج كعلاقة انسانية عالية وليس علاقة حيوانية كما كان ينظر اليها الامم السابقة مثل الروم واليونانين ,

مأذون شرعي فيصل
مأذون 
عقد زواج شرعي , مأذون , مأذون شرعي
مأذون شرعي 
مأذون شرعي , مأذون فيصل , مأذون حدائق الاهرام
عقد زواج رسمي 





وقد ورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أَنّالنِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ .
وكان ما ذكر من بعض الانكحة السابقة امرا مستبعد علي المرأة الحرة الحسيبة النسيبة العفيفية وهذا ما قالته هند بنت عتبه في بيعة رسول الله اتزني الحرة يا رسول الله قال والله لا تزني الحرة , فعل  منكر مستبعد علي اي إمرأة حرة . وجاء الإسلام وهدم كل هذه الانكحة وحرمها .
وما نحن بصدده هو تطور توثيق عقود الزواج وليس تطور الزواج ,
بداية من من رسالة النبي كان عقد الزواج كما كان قبل الأسلام شفاهة يتم دون كتابة ولم يرد عن النبي او احد الصحابة انه كتب عقد زواج , ولكن كان يتم العقد بصيغة الايجاب والقبول بين ولي المرأة والزوج في وجود شهود عدول و تزف المرأة الي الرجل ويعلن  ويشهر علي الملأ بالزواج بين الناس ولم يكن هناك مأذون شرعي .
وبدأ كتابة عقود الزواج في نهاية القرن الثاني الهجري وهو عقد زواج مكتوب الا انه لم يرد به تاريخ كتابته الا ان الباحثين ارجعوه الي القرن الثاني بخصائص الخط المكتوب به ولم يكن مكتوبا علي يد قاضي او ماذون شرعي لانه لم يكن هناك ماذون شرعي.

وبالرجوع الي دار الكتب و الوثائق المصرية نجد ان هناك عده عقود زواج اقدمهم يبدأ في شهر ربيع الاول سنة 259 هجرية ثم تاليه عقود زواج سنة 265 هجرية و مرورا بالعصر العباسي ثم في عهد الايوبين ثم دولة المماليك و العثمانين وعهد محمد علي باشا .
وكانت تكتب تلك العقود علي جلد او ورق البردي المصري او رق خشب .
وكان الاصل في عقود الزواج هي انها شفوية والاستثناء ان يكتب عقد الزواج القاضي او من ينوب عنه  اي شخص يجيد الكتابة ويعرف صيغة عقد الزواج وهناك عقود يتولى كتابتها والد  الزوجة او احد الشهود , فالامر لم يكن يوكل إلى قاضي او نائب  من قبل الدولة في ذلك الوقت لو يكن يوجد ما يعرف بـ المأذون الشرعي
 .
واستمر الحال  على هذا في مصر الي ان جاءت الدولة العثمانية و اصدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالامر العالي بتاريخ 25 دي الحجة 1314هـ الموافق 27 مايو 1897 مـ , ونصت علي وجوب تحرير عقود الزواج من قبل القاضي الشرعي  . وكان سبب صدور هذا التشريع هو الكثير من الاتراك تزوجوا من مصريات ثم انكروا ذلك الزواج وانتشر الأمر وكثر فيما كان من الحاكم العثماني الا انه اوجب كتابة عقود الزواج في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية , وكان يقوم بإجراء عقد الزواج هو القاضي الشرعي . وتعرضت اللائحة للتعديل من قبل الباب العالي بتاريخ 10/12/1909 ثم بالقانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بالأحوال الشخصية في عهد السلطان احمد فؤاد . وكان امر كتابة عقود الزواج موكول الي القاضي الشرعي ثم لما كثر وصعب عليه الامر كان يصدر الإذن الي بعض العلماء والفقهاء بابرام عقد الزواج ثم اصبح يصدر اللإذن بخمسة عشر عقد جملة واحد , فسمي الشخص مأذون القاضي الشرعي  اي انه يستمد وظيفته من إذن القاضي له بتوثيق عقود الزواج , المأذون الشرعي كان اسمه مأذون القاضي الشرعي , وكان بمثابة قاضي شرعيا في مكانه في القرى والنجوع وحتى بالحضر فكان المأذون الشرعي يتمتع بمكانه عاليه كونه صاحب علم شرعي ومن اهل العلم والفقة , إضافه الي انه نائب عن القاضي الشرعي في كتابة عقد الزواج او الطلاق , والي فترة قريبة كان يطلق علي اي ماذون شرعي القاضي او ماذون القاضي .
الى ان صدر المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 والصادر بمايو 1931 واشتملت علي أمور الزواج والطلاق والميراث وتعيين المأذونين الشرعيين .

واصبح المأذون الشرعي يعين بموجب لائحة خاصة به صادرة من وزارة العدل , وتم تعديلها بلائحة المأذونين الشرعيين سنة 1955 واشتملت علي طريقة اختيار وتعيين المأذون الشرعي بإجراءات كثيرة معقدة و ان يكون اعلي مؤهل موجود ودارسا للشريعة الأسلامية .
مع تحيات د/ محمد علي الفقي مأذون شرعي 
مكتب المأذون الشرعي 
يمكنكم التواصل عبر الواتساب /01002246222

تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان