اتفق جمهور الفقهاء على أن الخلوة الصحيحة بعد عقد الزواج حكمها حكم الدخول الحقيقي، حتى وإن لم يقع وطء صريح أو لم يتم فض غشاء البكارة. فبمجرد أن يخلو الزوج بزوجته خلوة يتمكن فيها من مباشرتها دون وجود مانع حسي أو شرعي، فإنها تُعتبر مدخولًا بها شرعًا ، وتترتب على هذه الخلوة جميع الآثار الشرعية للزواج الصحيح.
المأذون الشرعي : الآثار المترتبة على الخلوة الصحيحة
يترتب علي اختلاء الزوج بزوجته وغلق باب شقتهم عليها حتى وان لم يفض غشاء البكارة عليه عدة امور مهمة حتى لو اراد ان يطلقها بعدها مباشرة , يترتب علي ذلك عدة امور يوضحها د محمد الفقي الماذون الشرعي وهي :
اولا : استحقاق المهر كاملًا:
بمجرد تحقق الخلوة الشرعية الصحيحة تستحق الزوجة المهر كاملًا، سواء حصل جماع أو لم يحصل . وسواء فض غشاء البكارة ام لا او مازالت العروسة ببكارتها ولم يفض .
وجوب العدة عند الطلاق :
إذا طُلِّقت الزوجة بعد هذه الخلوة، فإنها تجب عليها
عدة الطلاق ، كحال المرأة التي حصل الدخول بها فعلًا .
وتعتد المرأة بثلاث حيضات اذا كانت من ذوات الحيض , واقل مدة تصدق بها المرأة في العدة هي ثلاث وستون يوما .
واذا كان قد انقطع عنها الحيض لكبر في السن فتكون عدتها ثلاث شهور قمرية كما هو في الشرع الحنيف .
ثبوت التوارث بين الزوجين :
لو مات أحد الزوجين بعد الخلوة الصحيحة، ورغم عدم حصول الوطء، فإن حق الميراث ثابت للآخر، لأنها أصبحت زوجة مدخولًا بها حكمًا . والاصل انها تستحق الميراث حتى ولو لم يدخل بها وحتى ولو لم يختلي بها اصلا .
المأذون الشرعي : أقوال الصحابة والتابعين في حكم الدخول بدون فض البكارة ؟
وقد روي هذا الحكم عن عدد من الصحابة والتابعين، ومنهم:
الخلفاء الراشدون: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم.
وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
ومن التابعين: علي بن الحسين، وعروة بن الزبير، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق.
المأذون : القاعدة أن من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة.
حكم الخلوة الشرعية قبل الإيلاج في المذهب الحنفي
الحنفية –كجمهور الفقهاء– يعتبرون الخلوة الشرعية الصحيحة (أي اجتماع الزوجين وحدهما خلف باب أو ستار يسهل معه الوطء) بمنزلة الدخول الحقيقي من حيث الأحكام. ولذلك تترتب عليها آثار الدخول من صداق وعدة.
فقد نصّ الفقهاء الحنفيون على أن كلَّ من اغْتَلَقَ ببابٍ أو أرخى ستراً وأقام مع زوجته خلوةً كاملة، وجبت لها المهر كاملًا وكما لو حصل بينهما جماعٌ فعلي، فتُعْدُّ العِدَّة المقررة عند الطلاق أو الوفاة
ويقول الإمام الكاساني في بدائع الصنائع (أحد شروح الهداية) موضحًا ذلك: «شرط وجوب العدة دخولٌ أو ما يجري مجراه، وهو الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح دون الفاسد، فلا تجب بدون الدخول والخلوة الصحيحة.
وهذا نص واضح على أن الحنفية تشترط وجود جماع أو خلوة صحيحة لإلزام العدة، وعليه فتتحقق العدة صداقًا وكاملاً بالآثار المترتبة على الدخول. ويؤيد ذلك حديث الصحابة: قال عمر وعلي رضي الله عنهما: «إذا أغلق بابًا أو أرخى سترة… فلها الصداق كاملًا وعليها العدة»،
وهو كلام متواتر عند المالكية والحنفية والحنابلة على حد سواء.
المأذون الشرعي : صور الخلوة و الأختلاء بالزوجة
١. الخلوة دون إيلاج :
إذا خلا الزوجُ بزوجته خلوةً شرعيةً تُهيّئ الوطء (أي أغلق الباب وطمأنها وخلا بها بنفسه)، فإن الفقهاء الحنفية يعتبرون ذلك في حكم «الدخول» من حيث الأحكام.
وبناءً عليه، تُستكمل كافة آثار المهر والعدة. فإذا صار طلاقٌ أو وفاتها بعد هذه الخلوة، فثَبُت لها كامل الصداق المسمّى في العقد، ويجب عليها العدة الشرعية (العادة الرَّجعية أو البائنة) كاملة. هذا مذهب الحنفية كما في الهداية . وقد نصّ عليه صاحب بدائع الصنائع: «شرط وجوبها العدة الدخول أو الخلوة الصحيحة… فلا تجب بدون الدخول والخلوة الصحيحة»
٢. التقبيل والملامسة دون خلوة:
إذا كان المقصود هو القُبْل أو التماس عاطفي آخر دون حصول خلوة شرعية (مثلاً بحضور أحد من الناس أو من دون إغلاق الباب)، فهذه الأفعال وحدها لا تعتبر في الفقه دخولًا ولا تلزم العدة أو زيادة المهر.
ويقول الكاساني موضحًا: «لا تجب العدة بدون الدخول والخلوة الصحيحة » . يعني أنه ما لم تتحقق خلوة حقيقية تسمح بالوطء، فإن مجرد التقبيل أو اللمس (وإظهار شيء من الجسد او عورة المرأة حتى ولو كان خلع خمار الزوجة ) لا يقتضي حكم الدخول ولا يستوجب عدة .
والطلاق قبل الدخول و الخلوة الشرعية لا يوجب العدة لقوله تعالي (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا )) ويوجب نصف المهر كما جاء في قوله تعالى ((إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)))
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب
اسال المأذون