القائمة الرئيسية

الصفحات

مأذون شرعي مصر يطرح معتمد دار الافتاء في لفظ الطلاق بقوله انت طالء في دورة تدريب المأذونين الشرعيين الجزء الخامس

 مأذون شرعي مصر: عرض معتمد دار الافتاء في لفظ الطلاق بالهمزة بدل القاف 

بقوله ( انت طالء )

ملحوظة مهمة جدااا : هذا البحث مقدم من دار الافتاء بالطلاق بالهمزة وليس مقدم من المأذون الشرعي . والبحث لطلبة العلم و البحث الشرعي و القانوني فقط , ولا يجوز الافتاء به الا من قبل دار الافتاء فقط .

خلاصة البحث : أن تحريف لفظ الطلاق الصريح بأن نطق (طالي) بدلا من طالق کما  هو چار على لسان كثير من أهل مصر: يخرج اللفظ من الصريح إلى الكناية التي تحتاج إلى نية مقارنة للفظ يقع به الطلاق . وأن الفتوى بهذا القول ليست مخترعة ولا مصادمة للنصوص . بل هي مبنية على مذهب السادة الشافعية تفريعا و تنظيرا . وأن الإفتاء بهذا الاختيار فيه مراعاة لأحوال الناس والزمان . وفيه تحقيق مصلحة بقاء الزوجية قائمة . بما يستتبعها من الحفاظ على كيان الأسرة في زمن تهدد فيه بقاء الأسرة . واتجه بالإنسانية إلى الفردانية .

مأذون شرعي مصر يطرح معتمد دار الافتاء في لفظ الطلاق بقوله انت طالء في دورة تدريب المأذونين الشرعيين الجزء الخامس , الطلاق الحضوري , الطلاق الغيابي , الطلاق البائن , الطلاق علي الإبراء , كتب الكتاب , عقد القران , مأذون , ماذون شرعي , المأذون , قانون الأسرة , الطلاق الرجعي .


المأذون الشرعي : الطلاق بالهمزة قول الرجل انت طالء

 المعتمد في الفتوى أن تعلق القاف في الطلاق بالهمزة يجعله كناية لا صريحا . وقد حققت ذلك دار الإفتاء وقررته في بحث فقهي مستفيض . 

وخلاصته : أن الفقهاء قد اتفقوا على أن لفظ الطلاق هو الصريح في الطلاق . وزاد الشافعية في المشهور والحنابلة في قول لفظي : السراح" و"الفراق" بناء على أن هذه هي الألفاظ التي وردت في القرآن للدلالة على إنهاء عقد النكاح دون غيرها . وزاد بعضهم الفاظ أخرى .

مأذون : الفاظ الطلاق الصريح هي طلقتك او سرحتك او فارقتك .

وهذه الكلمات التي يقع بها الطلاق لها نطق يدل عليها في لغة العرب . فإذا نطقت محرفه فإما أن تغير المعنى ، وإما ألا تغير المعني ، لكنها على كل حال لم تعد عربية في الدلالة على معنى الطلاق .

وتحريف الكلمة قد يكون بحذف بعض حروفها. أو بإبدال حرف منها بأخر بسبب تقارب مخرجهما - ما بين الطاء والتاء مثلا . حيث يخرج التحريف الكلمة عن أصل وضعها اللغوي .

وقد يكون الإبدال مقبولا لغة إذا كان قد سمع من العرب . وقد يكون مردودا . فيعد مجرد خطأ لغوي . كما أن حذف بعض الحروف قد يكون صحيحا لغة كما في ظاهرة الترخيم عند النداء، كما في قولنا: يا عائش) : بدلا من يا عائشة)

، وقد يكون الحذف سببا في عدم ترتب الآثار الشرعية على التصرف كمن قرأ بعض كلمات الفاتحة في الصلاة ناقصة الأحرف .

والمقصود بتحريف كلمة الطلاق : حذف أو تغيير حرف أو أكثر من حروف لفظ الطلاق الصريح حيث خرج اللفظ عن وضعه اللغوي، وذلك كنطقها : (تاق) أو ( تالئ) أو ( طال) أو (طاق أو طالئ) بدلا من (طالق) .

، وهذه الأخيرة هي التي اشتهرت على ألسنة أهل مصر وغيرهم .

والمقرر أن الطلاق الشرعي لا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه : كإشارة الأصم والكتابة . فلو نواه بقليه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم . لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه - واللفظ لمسلم - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت  به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به »

ومجرد النية يعد من حديث النفس المتجاوز عنه . ولأن الطلاق تصرف يزيل الملك والملك لا يزول بمجرد النية ، كالبيع والهبة والعتق . ولأن الطلاق أحد طرفي النكاح ، فلم يصح بمجرد النية كالعقد .

 ( راجع: الحاوي الكبير لله وردي دار الكتب العلمية، والمغني لابن قدامة (۲۹/۷)، هل، دار الفكر .

قال الإمام الزركشي في المنثور (۳۱۰/۲ ط وزارة الأوقاف الكويتية)

 معنى قولهم : الصريح لا يحتاج إلى نية .

 أي نية الإيقاع . لأن اللفظ موضوع له ، فاستغني عن النية. أما قصد اللفظ فيشترط , لتخرج مسألة سبق اللسان ، ومن هاهنا يفترق الصريح والكناية ، 

شرط لفظ الطلاق الصريح و الكناية : 

فالصريح يشترط فيه في أمر واحد ، وهو: قصد اللفط ، والكناية يشترط فيها أمران: قصد اللفظ ، ونية الإيقاع .

مأخذ الألفاظ الصريحة هو ورودها لغة أو شرعا مؤدية للمعنى الموضوع لها لا غير . ولا مدخل لغلبة الاستعمال وشيوعه وحصول التفاهم في كون اللفظ صريحا . وهذا ما نص عليه الإمام النووي في المنهاح" (ص ۲۳۰، ط: دار الفكر) بقوله: (ولو اشتهر لفظ الطلاق، كالحلال أو حلال الله على حرام فصريح في الاصح . قلت ، يعني: النووي --الأصح انه كناية . والله أعلم .

إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوی الأنماط الثلاثة الصريحة كحلال الله على حرام ، أو أنت علي حرام .. ففي التحاقه بالصريح أوجه ، اصحها : نعم، لحصول التفاهم ، وغلبة الاستعمال . وبهذا قطع البغوي، وعليه تعليق فتاوی القتال والقاضي حسين والمتأخرين، والثاني: لا، ورجحه المتولي، والثالث حكاه الإمام عن القتال: أنه إن نوى شيئا آخر من طعام أو غيره: فلا طلاق ، واذا ادعاه صدق ، وإن لم ينو شيئا . فإن كان فقيها يعلم أن الكناية لا تعمل إلا بالنية , لم يقع ، وان كان عامیا سألناه عما يفهم إذا سمعه من غيره . فإن قال : يسبق إلى فهمي منه الطلاق ، حمل على ما يفهم ، والذي حكاه المتولي عن القتال أنه إن نوى غير الزوجة فذاك ، وإلا فيقع الطلاق , للعرف ، قلت : الأرجح الذي قطع به العراقيون والمستقدمون أنه كناية مطلقا - أي بلا تفصيل بين العامي والفقيه .. والله أعلم.

 وأما البلاد التي لا يشتهر فيها هذا اللفظ الطلاق ، فهو كنابة في حق أهلها بلا خلاف . 

 قال الإمام السيوطي في فتح المغالق من أنت تالق" - ضمن كتاب الحاوي للفتاوي" 

انظر كيف صدر الفرع بضابط وهو أن يشتهر في الطلاق لفظ ولم يخصه بلفظ دون الفقط ، ولا يظن أحد اختصاصه بلفظ "الحلال علي حرام ونحوه، فإنما ذكر هذه على سبيل التمثيل .

المأذون : اشتهر لفظ للطلاق بين اهل الهند دون معرفه معناة هل يقع به طلاق , اجاب الرملي يقع به طلاق مع النية , ولا يقع به من غير نية .

وقد سئل الإمام الرملي الكبير من الشافعية عن ألفاظ اشتهرت في الطلاق عند أهل ضيار" ببلاد الهند وبلغتهم وليست ترجمة الطلاق فيها ، بل هي ألفاظ اشتهرت على ألسنتهم عند التطليق واشتهر هذه الألفاظ عندهم أكثر من اشتهار الطلاق في الطلاق ، هل هي من ألفاظ الطلاق أو لا ؟ واذا قلت: نعم ، فهل هي كناية أو صريحة ؟ وفي تطليق أهل هذه الدار بلفظ الطلاق مع عدم معرفتهم معناه وغاية معرفتهم أنه للفراق بين الزوج والزوجة هل تطلق بذلك أو لا ؟

فأجاب: بأن الألفاظ المذكورة ليست صريحة في الطلاق . ثم إن احتملت الطلاق فهي كنابة فيه ، والا فليس بكناية. ولفظ الطلاق من المذكورين صريح. (انظر: فتاوى الرملي )

المأذون : الخلاصة ان اي تحريف او تبديل في لفظ الطلاق يحتاج الي النية كي يقع به طلاق 

 وعلى ما ذكر: فكل صور التحريف والتبديل والحذف في لفظ الطلاق من كنياته التي تحتاج إلى تحقق قصد معنى الطلاق ووجود الية ، 

ومن ذلك : (أنت تالق)، أو (أنت دالق)، أو (أنت طالك)، أو (طال) ، أو (أنت طاق )، أو (أنت تالك)، أو (أنت دالك)، أو (أنت دالك ) فكل هذه الألفاظ من قبيل الكنايات لا من الصرائح .

 قال الإمام السيوطي في فتح المغالق (۲۰۷/۱): والحاصل: أن هنا ألفاظا بعضها اقوى من بعض : فأقواها  تالق ، ثم دالق - وفي رتبتها طالك. ثم تالق ، ثم دالك وهي أبعاها والظاهر القطع بأنها لا تكون طلاق أصلا .

المأذون الشرعي : رأي الحنفية في الفاظ الطلاق بغير الصريح 

ثم رأيت المسألة منقولة في كتب الحنفية: قال صاحب "الخلاصة: وفي الفتاوي": رجل قال لأمرأته : أنت تالق، أو تالغ، أو تالك ، عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل: أنه يقع وإن تعمد وقصد أن لا يقع ، ولا يصدق قضاء ويصدق ديانة ، إلا إذا أشهد قبل أن يتلفظ وقال إن امرأتي تطلب مني الطلاق ولا ينبغي لي أن أطلقها فأتلفظ بها قطعا لعلتها : وتلفظ ، وشهدوا بذلك عند الحاكم، لا يحكم بالطلاق ، وكان في الابتداء يفرق بين الجاهل والعالم كما هو جواب شمس الأئمة الحلواني ، ثم رجع إلى ما قلناه وعليه الفتوى.

المأذون الشرعي : ادلة دار الافتاء في ان تحريف الطلاق يخرج اللفظ من الصريح الي الكنائي .

ويدل على أن تحريف كلمة الطلاق على الوجه المذكور يخرجها من الصريح إلى الكتابة جملة من الأدلة :

الدليل الأول : أن اللفظ التصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن به . أو موافقته الوضع اللغوي . فإذا اشتهر عرفا لفظ للطلاق ولم يرد به القرآن ولا ورد به عرف اللغة فإنه يخرج عن أن يكون صريحا . ويصير كناية، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (۲۷۲/۳]

: "الصريح إنما يؤخذ من القرآن "  ، ولعل سبب هذا ما فيه من معنى التعبد 

الدليل الثاني : وهو مبني على معرفة أن الصريح والكناية يفرق بينهما من وجهين

أحدهما: أن الصريح لا يحتمل إلا معنى واحدا . فحمل على موجبه من غير نية . والكناية تحتمل أكثر من معنى ، فلم تنصرف إلى أحدهما إلا بنية . 

كالعبادات: ما كان منها لا يعقد إلا على وجه واحد - كازالة النجاسة : لم يفتقر إلى نية، وما كان محتملا - كالصوم : لم يصح أن يكون عبادة إلا بالنية .

والثاني: أن الصريح حقيقة ، والكناية مجاز، والحقائق يفهم مقصودها بغير قرينة، والمجاز لا يفهم مقصوده إلا بقرينة ، فلذلك افتقرت الكناية إلى نية ، ولم يفتقر الصريح إلى نية. (انظر: الحاوي الكبير للماوردي ).

 وتخريجا على هذا يقال: متى تحقق الوجهان في اللفظ المحرف : خرج من باب الصريح ، وصار كنابة يحتاج إلى نية ، وهذه الألفاظ السابقة قد حذف حرف من حروفها الأصلية أو أبدأ بحرف آخر، خرجت عن انحصارها في معنى واحد ، وصارت تحتمل أكثر من معنى ، وخرجت عن أن تكون حقيقة . لأن الحقائق يفهم مقصودها بغير قرينة ، وهذه التي دخلها الإبدال أو الحذف لا يفهم مقصودها إلا بقرينة ملاحظة المحذوف أو المبدل ، وقرينة الإبدال في هذه الألفاظ موجودة ومتحققة، وهي التي بسببها انصرف اللفظ من كونه صریحا إلى كونه كناية ، فإن الصريح لا يحتاج في فهم معناه إلى قرينة ، ولفظ (طاليء) ونحوه لا يفهم المقصود منه إلا بملاحظة قرينة الإبدال ، ولو سمعة العالم بلسان العرب، دون أن يعرف ما استجد عند العامة من هذا الإبدال لتوقف في فهم المراد ، ولم يحمله على شيء، ولو وقف على هذه العادة بالإبدال خمله بالقرينة، ومتى احتاج فهم معنى اللقظ إلى قرينة صار كنابة، ومتى صار كناية احتاج إلى نية . 

الدليل الثالث : سبق أن الشافعية يعللون کون قوله: (أنت طلاق)، وقوله: (أنت الطلاق) کناية في الأصح بأنه كالمعدول عن الوضع، وهذه العلة موجودة في الكلمات المحرفة ك (طالئ) ونحوها . فإنها معدول بها عن الوضع ، وهذا العدول هر العلة الأساسية في إخراجها من باب الصريح إلى الكناية. النظرة الشرح الكبير للرافعی (4/۸، 5)]

الدليل الرابع : أن ثبوت الحكم يقتضي ثبوت الاسم ، وانتفاء الاسم يقتضي انتقاء الحكم (انظر الحاوي للماوردي ).

 ومقتضى هذه القاعدة أن ثبوت حكم الطلاق يقتضي ثبوت اسم الطلاق ، وانتفاء اسم الطلاق في صورة: (تألق ، وطالئ)

ونحوهما يقتضي انتهاء حكم الطلاق، فيصير بناء على هذه القاعدة لغوا لا حكم له . لكن لما اشتهر استعماله عرفا خرج عن أن يكون لغو. ولم يلتحق بأن يكون صريحا لعدم وروده في القرآن أو كونه موافقا للوضع اللغوي : فلم يبق إلا أن يكون كناية يحتاج إلى نية .

الدليل الخامس : تقدم أنه ليس كل استعمال للألفاظ المشتقة من مادة (ط ل ق)

يصير صريحا في الطلاق ، بل منه ما يكون كناية رغم أنه مشتق من مادة (

ط ل ق)

، كما لو استعمال المصدر فقال لها: ( أنت الطلاق) ، أو الفعل نحو: (

أطلقتك) ، أو الصفة نحو: ( أنت مطلقة )  فإذا كان الأمر كذلك : إبدال حرف أو أكثر من مادة (ط ل ق) أولى بالنزول عن رتبة الصريحية إلى الكنابة، بل ربما خرج عن باب الطلاق أصلا ، ولم يدل عليه لا صراحة ولا كناية .

الدليل السادس : أن الكلمة الواردة في اللغة لها تطلق يدل عليها ، فإذا نطقت محرفة: فإن تغير المعني دلت على المعنى الجديد دون القديم المحرف عنه . وذلك كنطق الضاد ظاء مشالة، ونطق القاف همزة . ولذلك نص الشافعية على أن من قرأ الفاتحة في الصلاة وقال: ( ولا الظالين) بدلا من: (ولا الضالين) الفاتحة: ۷)، أو (المستيم) بدلا من: (المستقيم) (الفاتحة : لم تصح منه هذه الكلمات . وبالتالي الفاتحة وبطلت صلاته إن كان عاما عالما بالبطلان . وان لم يتغير المعني بالتحريف : فلا أثر لهذا التحريف، ولذلك نصوا على صحة صلاة من قرأ بالواو بدل الياء من العالمين في الفاتحة.

أما إذا حرفت ولم تدل على أي معنی : فإنها تصير كاللفظ المهمل لا المستعمل . لأن الكلام العربي المستعمل هو: ما وضعته العرب ليدل على معنى معين . وله قوانين لا يجوز تغييرها . ومتى غير ولم يدل على معنى حكم عليه بأنه ليس بعربي . فصار مهملا ، وقد اتفقوا على أن المهمل لم تضعه العرب قطعا

انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (ص ۳۰، ط: مطبعة السنة المحمدية ، ومن ثم فإذا حرفت الكلمة وخرجت عن نطاق الوضع العربي - كما في (تالق ، وطالئ) ونحوهما- لم يجر عليها ما يجري على لفظ الطلاق الصريح وهو لفظ (طالق) ونحوه . لمخالفتها قوانين الكلام العربي ، ولكونها لم توضع من العرب أصالة للدلالة على معنى الطلاق . فإنه إنما يستدل على صريحية الكلمة في الطلاق بورودها شرعا أو لغة مؤدية للمعنى الموضوع لها لا غير. فإذا لم تكن كذلك فقد دخل دلالتها من الاحتمال ما يخرجها عن الصريح إلى الكناية . |

فإذا أبدلت الطاء في لفظ الطلاق تاء مثناة فقال الزوج: أنت تالق، لم يقع الطلاق إلا بالنية، قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (۲۸۰/۳

، ط: دار الفكر): (ولو أتي بالتاء المثناة من فوق بدل الطاء كأن يقول: "أنت تالق" كانت كناية كما أفاده شیخی -يعني: الشهاب الرملي - قال: سواء كانت لغته كذلك أم لا) (وإبدال الطاء مثناة كناية على المعتمد ولو لمن هي لغته .

وقد صنف الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رسالته المشهورة " فتح المغالق من أنت تالق " - وهي مطبوعة ضمن كتابه "الحاوي للفتاوي" - ليثبت أن تغير الطاء في كلمة الطلاق إلى تاء يخرجها من حد الصريح إلى الكتابة، وأن ذلك هو مذهب الشافعية. |

ومعلوم أن التاء والطاء مشتركان في المخرج وبعض الصفات. ومعلوم أيضا أن القاف لهوية وأن الهمزة من حروف الحلق. 

فإذا كانت (تالق) تخرج الكلمة من نطاق الصريح الذي ورد في اللغة العربية أو جاء في القرآن الكريم - وهما ما يستدل به على الصريحية كما سبق ذكره - فمن باب أولى أن كلمة (طاليء) بالهمزة تخرج الكلمة من الصريح إلى الكناية كذلك. وسبب الأولوية: أن التاء والطاء مشتركان في المخرج وبعض الصفات، وأن الهمزة والقاف مختلفان في المخرج . وهو حق الحرف ، فكان ذلك اللفظ - أعني ما بالهمزة - أولى في خروجه عن الصريح من (تالق )

 الدليل السابع : أننا نقول: إن اللغات توقيفية،  وواضعها هو الله سبحانه وتعالى، كما هو الراجح عند أهل أصول اللغة وأصول الفقه . وما دامت ألفاظ الطلاق المحرفة لم توضع لصريح الطلاق فإنها تكون من الكنيات التي يحتاج في إيقاعها إلى النية .

قال الإمام الإسنوي في التمهيد " (ص ۱۳۷- ۱۳۹، ط، مؤسسة الرسالة)، ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى أن اللغات توقيفية ، ومعناه أن الله تعالى وضعها ووقفنا عليها . أي: أعلمنا بها .

واختاره ابن الحاجب وصاحب المحصول في الكلام على القياس في اللغات. وقال الآمدي: إنه الحق.. إذا علمت ذلك في فروع المسألة، إذا قال لزوجته: (أنت على حرام)، أو قال: (حلال الله علي حرام) ، أو ( الحرام يلزمني)

، ونحو ذلك، فهل هو صريح أو كنابة ؟ فيه وجهان : صحح الرافعي الأول ، و النووي الثاني ، فإن قلنا: اللغات اصطلاحية: كفي اشتهارها في العرف والاستعمال العام عن النية، فتكون صريحة ، وهو ما صححه الرافعي. وان قلنا: إنها توقيفية، فلا تخرج عن وضعها ، بل تستعمل في غيره على سبيل التجوز، فإن نوى وقع ، وإلا فلا، وهو الصحيح عند النووي .

الدليل الثامن : أن العبرة في باب الطلاق بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني ، وهذا يظهر من اختيار فقهاء الشافعية لألفاظ الطلاق الصريحة ، فأثبتوا لفظ (الطلاق) بلا خلاف ، و (الفراق) و ( السراح) على خلاف فيه ، واختلفوا في وقوعه فيما بالاسم . لأن النص ورد فيهما بالفعل . وقد صرح غير واحد منهم أن الطلاق محمول على اللغة، بخلاف الأيمان، نحمولة على العرف.

وكما أن مدار انعقاد النكاح على الألفاظ والعبرة في حل قيده أيضا تكون بالألفاظ، ولما كان قول القائل لزوجته : ( أنت طالق مما يحل به عقد النكاح ، كان الاعتماد في إمضاء هذا الحل على اللفظ الا على المعنى ، وتحريف اللفظ لفظ آخر لا تعرفه العربية إخراجا له عن أصله . ومن ثم لا يعتمد حل العقد به إلا إذا نوى به طلاقا . فتكون نيته قرينة على إرادته حل العقد . إذ العبرة بالألفاظ الموضوعة في العربية ، ولفظة (طالئ) ليست موضوعة في العربية للدلالة على حل العقد صراحة، وانما تحتاج إلى اقتران نية المطلق معها للقول بوقوع الطلاق .

وقد ذكر فقهاء الشافعية في مصنفاتهم صورا عديدة للتحريف . وبينوا أنها ليست صريحة في الطلاق . وعللوها بعلة تجعل كلمة "طالئ أولى في الحكم عليها بالكناية مما ذكروه - كما سبق بيانه -، والفتوى في النهاية مرتبطة بالواقع ، وليست حكم شرعيا مجردا. بل هي جمع بين حكم شرعي وصورة الواقع يتعلق به هذا الحكم في ذهن المجتهد أو المفتي فينتج الفتوى . وقد رد الإمام السيوطي على من أنكر كون كلمة تالق كناية بكونها لم ترد في كنايات الطلاق المذكورة في كتب الفقه بأن هذا لا يستلزم عدم کنائیتها لأن كنايات الطلاق غير محصورة . والفقهاء لم يشترطوا حصرها في كتبهم عند ذكرهم لأمثلتها، فقال في "فتح المغالي" (۲۰۰/1)

: آفإن نظر ناظر إلى أن الفقهاء لم ينبهوا على هذا اللفظ في كتبهم . قلنا: الفقهاء لم يستوفوا كل الكنايات ، بل عددوا منها جملا ، ثم أشاروا إلى ما لم يذكروه بضابط . وقد استنبط البلقيني من حديث قول إبراهيم لامرأة ابنه إسماعيل عليهما السلام: " قولي يغير عتبة بابه  "، أن هذه اللفظة من كنايات الطلاق .ولم ينص على هذه اللفظة أحد قبله ، ولعل الفقهاء إنما سكتوا عن التعرض للفظ "تالق لكونها لم تقع في زمنهم . وما حدث ذلك في السنة العامة من المتأخرين .

والخلاصة : أن تحريف لفظ الطلاق الصريح بأن نطق (طالي) بدلا من طالق کما  هو چار على لسان كثير من أهل مصر: يخرج اللفظ من الصريح إلى الكناية التي تحتاج إلى نية مقارنة للفظ يقع به الطلاق . وأن الفتوى بهذا القول ليست مخترعة ولا مصادمة للنصوص . بل هي مبنية على مذهب السادة الشافعية تفريعا و تنظيرا . وأن الإفتاء بهذا الاختيار فيه مراعاة لأحوال الناس والزمان . وفيه تحقيق مصلحة بقاء الزوجية قائمة . بما يستتبعها من الحفاظ على كيان الأسرة في زمن تهدد فيه بقاء الأسرة . واتجه بالإنسانية إلى الفردانية .

 مع تحيات 

د/ محمد علي الفقي مأذون شرعي , ماجستير الشريعة و القانون والباحث الشرعي و القانوني في قانون الاسرة .
للتواصل معنا 

رقم ماذون شرعي ٠١١٢٦٣٦٠٣٢٦ 

مأذون شرعي مصر 
فيس بوك المأذون الشرعي 
وتساب المأذون https://iwtsp.com/201002246222
يوتيوب قناة المأذون الشرعي https://www.youtube.com/channel/UCwgicQMZHtWB5FCn2tySh-w

 

تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان