القائمة الرئيسية

الصفحات

د / محمد علي الفقي المأذون الشرعي : قوانين التوثيق و التصديق علي العقود في مصر

 مأذون شرعي : قوانين التوثيق و التصديق علي العقود في مصر محتاجة تغيير .

المأذون الشرعي . تعتبر قوانين توثيق عقد الزواج و الطلاق و التصادق علي الزواج و الرجعة و الطلاق الحضوري و الطلاق الغيابي من عقود التوثيق المهمة للمصريين . لذلك نظمت لائحة المأذونين الشرعيين ( قانون المأذونين الشرعيين ) ما يخص توثيق و تصديق تلك العقود التي تخص المصريين .
مأذون شرعي  قوانين التوثيق و التصديق علي العقود في مصر محتاجة تغيير , مأذون , المأذون , مأذون شرعي , مأذون فيصل , مأذون حدائق الاهرام , مأذون اكتوبر , ماذون الشيخ زايد , مأذون حدائق اكتوبر , مأذون مشعل , مأذون الهرم , مأذون العمرانية , مأذون الطالبية و المطبعة و مأذون التميمي , ماذون مصر الجديدة , مأذون التجمع , مأذون الرحاب , مأذون الحي العاشر , مأذون مدينتي , مأذون الشروق , مأذو القطامية , مأذون المقطم , ماذون الواحة , مأذون المعادي , مأذون الدقي و المهندسين و العجوزة

 مأذون شرعي : قوانين التوثيق و التصديق علي العقود في مصر محتاجة تغيير 


اجراءات عقد زواج الأجانب في مصر 
اما اذا كان عقد الزواج بين اجانب او احد الأطراف اجنبي . مثال ان يكون عقد زواج بين مصري و عربي او اجنبي . او عقد زواج بين مصرية و عربي او عقد زواج بين مصرية و اجنبي . فهنا يختص قانون التوثيق و التصديق بتنظيم عقد زواج الاجانب او احد اطرافه اجنبي .
يقتصر دور المأذون الشرعي المساعدة في انهاء اجراءات زواج الاجانب . و اجراء عقد الزواج الشرعي بصيغته الشرعية و أجراء إشهار عقد الزواج و كتب الكتاب . 
و يقوم مكتب المأذون الشرعي في انهاء اجراءات زواج الاجانب . سواء زواج مصري من اجنبية او زواج مصرية من اجنبي . و اجراء الفحص الطبي المطلوب لعقد الزواج .

مأذون شرعي : قانون التوثيق رقم 68 لسنة 47 هو اول قانون خاص بالتوثيق في مصر .

قانون التوثيق المصري رقم (68) لسنة 1947

29 يونية 1947 - قانون رقم 68
يشأن التوثيق

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتى نصه، وقد صدقنا علية وأصدرناه:
مادة 1 - تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل.
مادة 2 - تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى:
(1) تلقى المحررات وتوثيقها.
(2) إثبات المحررات الرسمية فى الدفاتر المعدة لذلك.
(3) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
(4) حفظ أصول المحررات التى تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسى بصور منها.
(5) إعداد فهارس للمحررات التى توثق.
(6) إعطاء الصور التى تطلب من المحررات الموثقة.
(7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية.
(8) إثبات تاريخ المحررات العرفية.
(9) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو اثبات التاريخ فى المحررات العرفية.
مادة 3 - تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو الأحوال الشخصية ومع ذلك توثيق بهذه المكاتب المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين
مادة 4 - لا يجوز للموثق أن يباشر عمله إلا فى دائرة اختصاصه.
مادة 5 - يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم.
مادة 6 - اذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو اذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان كان للموثق أن يرفض التوثيق ويعيد المحرر الى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مع إبداء الأسباب.
مادة 7 - لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها وذلك فى خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض اليه
وله أن يطعن فى القرار الذى يصدره القاضى أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية
وقرار القاضى أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشئ المقضى به فى موضوع المحرر.
مادة 8 - لا تسلم صورة المحررات التى تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن.
ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على إذن من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها.
مادة 9 - لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضى الأمور المستعجلة.
مادة 10 - لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أصول المحررات التى تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها.
فاذا أصدرت سلطة قضائية قرارا يضم أصل محرر موثق الى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضى المنتدب الى المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضى والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده.
مادة 11 - تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة ويحال الى مكاتب التوثيق جميع أصول العقود الموثقة والوثائق والدفاتر المتعلقة بها.
مادة 12 - يصدر مرسوم بلائحة تنفيذية تشمل على بيان عملية التوثيق وتنظيم دفاتر الفهارس والصور وعلى التنظيم الداخلى لمكاتب التوثيق وسير العمل فيها.
مادة 13 - يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 14 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون و يعمل به من أول يناير التالى لتاريخ نشره.

__________________________________

وصدرت اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون التوثيق في 3 /11/ 1947  نستعرضها في الاتي :

لائحته التنفيذية 

3 نوفمبر 1947 - مرسوم
باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق

نحن فاروق الأول ملك مصر
بعد الاطلاع على المادة 12 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسمنا بما هو آت:

الباب الأول :
فى تشكيل مكاتب التوثيق

مادة 1 - يقوم بالتوثيق موثقون مساعدون يعينون بقرار من وزير العدل.
مادة 2 - يؤدى الموثقون والموثقون المساعدون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام وزير العدل بأن يقوم بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق.

الباب الثانى: فى إجراءات التوثيق.

مادة 3 - لا يقوم الموثق بتوثيق محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه.
مادة 4 - لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطه وأصحاب الشأن فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة.
مادة 5 - للموثق أن يطلب - إثباتا لأهلية المتعاقدين - تقديم ما يؤيد تلك الأهلية من المستندات كشهادة ميلاد أو شهادة طبية أو أى مستند آخر.
مادة 6 - اذا تم التعاقد بوكيل فعلى الموثق أن يتأكد من أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يجاوز حدود الوكالة.
مادة 7 - يجب على الموثق أن يتأكد من شخصية المتعاقدين بشهادة شاهدين بالغين معروفين له أو أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمى.
مادة 8 - لا يجوز توثيق محرر الا بحضور شاهدين كاملى الأهلية مقيمين بالمملكة المصرية ولهما إلمام بالقراءة والكتابة ولا صالح لهما فى المحرر المطلوب توثيقه لا تربطهما بالمتعاقدين أو بالموثق صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة.
ويجوز للموثق أن يكتفى بالشاهدين المنصوص عليهما فى المادة السابقة متى توافرت فيهما هذه الشروط.
وعلى الشاهدين أن يوقعا المحرر مع أصحاب الشأن والموثق.
مادة 9 - يجب أن يكون المحرر مكتوبا بخط واضح غير مشتمل على اضافة أو تحشير أو كشط وأن يشتمل عدا البيانات الخاصة بموضوع المحرر على ما يأتى:
(1) ذكر السنة والشهر واليوم والساعة التى تم فيها التوثيق بالأحرف.
(2) اسم الموثق ولقبه ووظيفته.
(3) بيان ما اذا كان التوثيق قد تم بالمكتب أو فى مكان آخر طبقا لنص المادة 13 من هذه اللائحة.
(4) أسماء الشهود.
(5) أسماء أصحاب الشأن وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وصناعتهم ومحال ميلادهم واقامتهم وأسماء وكلائهم ومن تقضى الحال بوجودهم للمعاونة.
مادة 10 - يجب على الموثق قبل توقيع ذوى الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم الأثر القانونى المترتب عليه دون أن يؤثر فى ارادتهم ويوقع هو وأصحاب الشأن المحرر والمرفقات.
واذا كان المحرر مكونا من عدة صفحات وجب على الموثق أن يرقم صفحاته وأن يوقعها جميعها مع أصحاب الشأن.
مادة 11 - توثق المحررات باللغة العربية واذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والشهود والموثق.
مادة 12 - اذا كان أحد المتعاقدين ضريرا أو ضعيف البصر أو أبكم أو أصم وجب على الموثق أن يتأكد من استعانته بمعين يوقع المحرر معه.
مادة 13 - يكون توثيق المحررات فى المكتب فى مواعيد العمل الرسمية الا اذا كان أحد المتعاقدين فى حالة لا تسمح له بالحضور الى المكتب فيجوز عندئذ للموثق أن ينتقل الى محل اقامته لاجراء التوثيق وذلك بعد دفع الرسم المقرر للانتقال وعليه اثبات هذا الانتقال فى الدفاتر المعدة لذلك.

الباب الثالث: فى دفاتر التوثيق

مادة 14 - يعد بكل مكتب من مكاتب التوثيق دفتر تبين فيه من واقع المحررات الموثقة بعد ترقيمها بأرقام متتابعة أسماء المتعاقدين وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم ومحال اقامتهم ونوع المحرر وموضوعه واسم الموثق ويبين على أصل المحرر رقم ادراجه بهذا الدفتر.
مادة 15 - يعد بكل مكتب دفتر هجائى للفهارس تدرج فيه أسماء جميع أصحاب الشأن فى المحررات ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه.
مادة 16 - يعد بكل مكتب دفتر ثالث يخصص للصور تدرج فيه أرقام المحررات وتواريخها وأسماء ذوى الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر الى صاحبه بعد توقيعه منه.
مادة 17 - تكون الدفاتر المنوه عنها فى المواد السابقة مرقمة الصفحات موقعا على كل صفحة منها من الأمين العام أو من يندبه لذلك ويحرر فى هذه الدفاتر محضر يثبت بدء العمل بها وانتهاؤه منها سنويا.

الباب الرابع
فى حفظ المحررات وتسليم الصور

مادة 18 - تحفظ بالمكتب أصول المحررات التى توثق على حسب أرقامها فى ملفات خاصة بكل سنة.
مادة 19 - تنسخ صور من المحررات لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضع على هذه الصور رقم التوثيق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب. ويؤشر الموثق بالتسليم على أصل المحرر ويوقع هذا التأشير.
مادة 20 - يتولى المكتب ارسال صورة من كل محرر تم توثيقه الى المكتب الرئيسى بالقاهرة لحفظها فيه.

الباب الخامس
فى التصديق على التوقيعات

مادة 21 - يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية بحضور الشهود المنصوص عليهم فى المادة السابعة من هذه اللائحة.
مادة 22 - يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوى الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذى يرغبون فى التصديق على توقيعاتهم فيه.
مادة 23 - اذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه بلغة أجنبية وجب اشتماله على ملخص باللغة العربية موقع منهم.
مادة 24 - بعد توقيع ذوى الشأن أمام الموثق يعمل محضر فى ذيل المحضر المحرر يذكر فيه الموثق أسماءهم ومحال اقامتهم وحصول التوقيع منهم أمامه وأسماء الشهود ومهنهم ومحال اقامتهم.
ويوقع هذا المحضر الشهود والموثق ثم يوضع عليه خاتم المكتب ورقم ادراجه فى الدفتر المعد لذلك.
مادة 25 - يعد بكل مكتب من مكاتب التوثيق دفتر تدرج فيه محاضر التصديق على التوقيعات بأرقام متتابعة ويذكر فيه ملخص المحرر مع بيان أسماء ذوى الشأن ومحال اقامتهم وأسماء الشهود واسم الموثق ويوقع منهم.
مادة 26 - لا يقوم الموثق بالتصديق على توقيع فى محرر عرفى الا بعد أداء الرسم المقرر مع بيان هذا الأداء فى الدفتر المشار اليه فى المادة السابقة.
مادة 27 - عند اتمام التصديق يسلم المحرر الى صاحب الشأن بعد أن يوقع منه بذلك فى دفتر التصديقات.
مادة 28 - يعد بكل مكتب دفتر هجائى للفهارس تدرج فيه أسماء ذوى الشأن الذين صدق على توقيعاتهم ورقم محضر التصديق الخاص بهم وتاريخه.
مادة 29 - يقوم مكتب التوثيق باعطاء الشهادات التى يطلبها ذو الشأن بحصول التصديق على التوقيعات بعد أداء الرسم.
مادة 30 - يراعى عند التصديق على التوقيعات أحكام المادة الرابعة من هذه اللائحة.

الباب السادس
فى اثبات التاريخ للمحررات العرفية

مادة 31 - تقوم مكاتب التوثيق بعد أداء الرسم المقرر باثبات تاريخ المحررات العرفية بكتابة محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المحرر ورقم ادراجه فى الدفتر المعد لذلك ويختم بخاتم المكتب ويوقعه الموثق ولا يقبل اثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر.
مادة 32 - يعد بكل مكتب دفتر تدرج فيه المحررات التى أثبت تاريخها بأرقام متتابعة ويبين فيه أسماء ذوى الشأن ومحال اقامتهم وموضوع المحرر وأداء الرسم ويوقعه الموثق وصاحب الشأن عند تسلم المحرر.
مادة 33 - يعد بكل مكتب دفتر هجائى للفهارس تدرج فيه أسماء ذوى الشأن فى المحررات العرفية التى تم اثبات تاريخها ورقم ادراجها فى الدفتر المشار اليه فى المادة السابقة وتاريخه.
مادة 34 - تسلم مكاتب التوثيق شهادات لمن يطلبها بحصول اثبات تاريخ المحررات العرفية بعد أداء الرسم المقرر.
مادة 35 - على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من أول يناير سنة 1948




تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان