القائمة الرئيسية

الصفحات

المأذون الشرعي : الزنا بين الشريعة و القانون 

انتشرت فاحشة الزنا في الاونة الأخيرة بين شبابنا , و الكارثة ليست في انتشار الزنا فقط ولكن في علانية الزنا و الجهر به , وعدم الاحساس بجرمها و البعض لا يستشعر انه اتى فاحشة وكبيرة في الأسلام , لذلك سوف نلقي الضوء علي جريمة الزنا بين القانون و الشريعة مع د / محمد علي الفقي الماذون الشرعي و الباحث الشرعي و القانوني و المتخصص في قوانين الاسرة في مصر .

المأذون الشرعي : انتشار الزنا بأسم الصاحب و الصديق و الرفيق و العلاقة 

حضارة الاسلام حضارة اخلاقية ومادية وعلمية , وارتباط الأخلاق بالاسلام ارتباط وثيق , حث القرأن الكريم علي حسن الخلق و كذلك الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق , وقال اقربكم مني منزله احسنكم اخلاقا .
واصبح تقليد الغرب في كل شيء سيء فقد اصبحنا نقلدهم في اتخاذا الرجل صاحبة و اتخاذ المرأة صديق , وهذا لا يجوز في الأسلام , الذي حرم اتخاذ صاحب او صديق ولا يوجد علاقة بين الرجل و المرأة إلا في إطار الميثاق الغليط وهو الزواج الشرعي طبقا للشريعة الأسلامية .

المأذون الشرعي : كيف عاقب القانون المصري الزنا :



زواج المرأة المتزوجة من اخر بموجب عقد عرفي وهي متزوجة بعقد زواج رسمي عند المأذون , ما هو الا زنا وليس هناك في الشريعة الأسلامية ما يسمى بجريمة الجمع بين زوجين و لكن هناك جريمة الزنا .

فالجمع بين الزوجات مقرر للرجل بحد اقصى اربع زوجات و ذلك ما يتفق و طبيعة الرجل من الميل للمرأة و الرغبة في التعدد يكون للرجل فقط وليس للمرأة الجمع بين رجلين لاختلاف طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة علي الجبلة التي خلقهما الله تعالي عليها 

وتطلع علينا حالات هروب امرأة من زوجها و بالبحث عنها اتضح انها متزوجة من شخص اخر عرفي , فالزواج الأول هو الصحيح شرعا و قانونا , اما زواجها عرفيا وهي متزوجة ما هو الا عقد باطل شرعا و قانونا و تعاقب المرأة في هذة الحالة علي جريمة الزنا .

الزنا فاحشة و فعل منكر تأبه الفطر السليمة السوية التي تتميز بالاعتدال و السلوك القويم و تنكر كل فاحش بزيء , لذلك قال تعالي وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً 


وقد حكمت الشريعة الاسلامية بالرجم حتى الموت للمرأة المحصنة المتزوجة في حالة زنا و الجلد في حالة انها غير متزوجة لقوله تعالي الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

ومن انصاف الشريعة الاسلامية و عدلها انها ساوت بين الرجل و المرأة في العقاب في جريمة الزنا , فالرجم للرجل و المرأة اذا كانا محصنين , والجلد اذا كان غير محصنين غير متزوجين .

في حين ان القانون اقصد قانون العقوبات لم يساوي بين زنا الرجل و زنا المرأة , بل جعل الزوج او الرجل لا يعاقب علي زناه الا اذا كان في مسكن الزوجية طبقا لنصالمادة 277 عقوبات: "كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور".

 وعاقب المرأة علي الزنا في اي مكان . بتحريك الزوج جريمة الزنا ضد زوجته طبقا للمادة المادة 273 على انه " لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها " 

ونص المادة 274 من قانون العقوبات " المرأه المتزوجة التى يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت " 

لذلك نطالب المشرع بضرورة المساواة بين الرجل و المرأة في العقاب فالجرم و احد و هو فاحشة كبيرة سواء كانت من الرجل او المرأة , ونهيب بالمشرع بتطبيق الشريعة الأسلامية في عقوبة الزنا كما ان الشريعة الأسلامية مطبقة في جانب الأحوال الشخصية و قوانين الأسرة , و زنا الزوج او الزوجة من نطاق الأسرة التي او الشريعة الاسلامية حمايتها و كذلك الدستور .


 

 زواج المرأة المتزوجة من اخر بموجب عقد عرفي وهي متزوجة بعقد زواج رسمي عند المأذون , ما هو الا زنا وليس هناك في الشريعة الأسلامية ما يسمى بجريمة الجمع بين زوجين و لكن هناك جريمة الزنا .

فالجمع بين الزوجات مقرر للرجل بحد اقصى اربع زوجات و ذلك ما يتفق و طبيعة الرجل من الميل للمرأة و الرغبة في التعدد يكون للرجل فقط وليس للمرأة الجمع بين رجلين لاختلاف طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة علي الجبلة التي خلقهما الله تعالي عليها 

وتطلع علينا حالات هروب امرأة من زوجها و بالبحث عنها اتضح انها متزوجة من شخص اخر عرفي , فالزواج الأول هو الصحيح شرعا و قانونا , اما زواجها عرفيا وهي متزوجة ما هو الا عقد باطل شرعا و قانونا و تعاقب المرأة في هذة الحالة علي جريمة الزنا .

الزنا فاحشة و فعل منكر تأبه الفطر السليمة السوية التي تتميز بالاعتدال و السلوك القويم و تنكر كل فاحش بزيء , لذلك قال تعالي وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً 


وقد حكمت الشريعة الاسلامية بالرجم حتى الموت للمرأة المحصنة المتزوجة في حالة زنا و الجلد في حالة انها غير متزوجة لقوله تعالي الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

ومن انصاف الشريعة الاسلامية و عدلها انها ساوت بين الرجل و المرأة في العقاب في جريمة الزنا , فالرجم للرجل و المرأة اذا كانا محصنين , والجلد اذا كان غير محصنين غير متزوجين .

في حين ان القانون اقصد قانون العقوبات لم يساوي بين زنا الرجل و زنا المرأة , بل جعل الزوج او الرجل لا يعاقب علي زناه الا اذا كان في مسكن الزوجية طبقا لنصالمادة 277 عقوبات: "كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور".

 وعاقب المرأة علي الزنا في اي مكان . بتحريك الزوج جريمة الزنا ضد زوجته طبقا للمادة المادة 273 على انه " لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها " 

ونص المادة 274 من قانون العقوبات " المرأه المتزوجة التى يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت " 

لذلك نطالب المشرع بضرورة المساواة بين الرجل و المرأة في العقاب فالجرم و احد و هو فاحشة كبيرة سواء كانت من الرجل او المرأة , ونهيب بالمشرع بتطبيق الشريعة الأسلامية في عقوبة الزنا كما ان الشريعة الأسلامية مطبقة في جانب الأحوال الشخصية و قوانين الأسرة , و زنا الزوج او الزوجة من نطاق الأسرة التي او الشريعة الاسلامية حمايتها و كذلك الدستور .



كثر خلال الفترة الماضية انتشار بيوت الدعارة وانتشار السوء و الزنا , الا ان الامن ما زال يتابعهم ويلاحقهم الا انهم يلجوء الي حيلة بكتابة عقد زواج عرفي بين الداعرة و الشخص الزاني حتى لا يتم ملاحقتهم جنائيا بمارسة الرزيلة و الفحش و الدعارة .
عقد الزواج الشرعي الصحيح له شروط و اركان اذا توافرت فهو عقد زواج صحيح شرعا وقانونا بتوافر اركانه الشرعية التي حددها الفقهاء و طبقا للمذهب الحنفي المعمول به في مصر من توافر الايجاب و القبول والولي عند جمهور الفقهاء و عدم وجود موانع شرعية وهذة الموانع منها المحرمية الا يكون احد الزوجين محرم علي الاخر ولا يكون في عدة المرأة وبالتالي ما يقوم به اهل الدعارة من كتابة عقد زواج عرفيا تحايل علي الملاحقة الامنية ما هو الا فجر وفسق منهما ولا يجوز ان يطلق عليها زواج عرفيا اصلا فهو زنا صريح محرم يستوجب الحد ان كان مطبق الحد ويستوجب العقاب القانوني .
كما ان الامر يسهل علي الأمن معرفه ان كان هناك زواج شرعي صحيح ام لا من خلال التحريات الامنية و ان كانت المرأة مسجلة عندهم من قبل او سبق ضبطها في نفس الواقعة فتعاقب قانونا ان اظهرت عقد زواج عرفي وهنا عقد زواج عرفي من قبل مثبت في الواقعة السابقة , فيتم عقابها بالجمع بين زوجين او الدعارة , ففي الحالتين يتم عقابها قانونا

تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان