مأذون شرعي : صدور حكم باثبات علاقة الزوجية واثبات حق الزوجة في ميراث زوجها المتوفي .
أصدرت محكمة الاسرة بقصر النيل ، حكماَ جديدا فريداَ من نوعه، بإثبات علاقة زواج مصرية من خليجيى بعقد زواج عرفى وما يترتب عليه من أثار فى حصولها على الميراث الشرعى .
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 225 لسنة 2019 أسرة قصر النيل
حيث جاءات الوقائع في أن المدعىة تطلب إثبات عقد زواجها العرفى
وطلبت فى ختامها الحكم بإثبات عقد الزواج المؤرخ 6 ديسمبر 2018 بينها وبين مورث المدعى عليهم أولا، وما يترتب عليه من أثار وإثبات ارثها الشرعى منه، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد زواج شرعى غير موثق مؤرخ 6 ديسمبر 2018 تزوجت المدعية من "أحمد" مورث المدعى عليهم الذى توفى بتاريخ 14 سبتمبر 2019 وهو غير مصري ، وحيث ان عقد الزواج عقد صحيحاَ شرعا مكتملاَ لكافة أركانه وشروطه الشرعية وعاشرها معاشرة الأزواج وحيث أنها يهمها إثبات تلك العلاقة الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها.
مأذون : المدعية تطلب الإرث الشرعى بعقد زواجها العرفى
وقدمت المدعية سنداَ لدعواها مستندات عقد زواج شرعى بين المدعية والزوج "أحمد" مورث المدعى عليهم ، شهادة وفاة صادرة من دولته ، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المدعية بوكيلها ، واستمعت المحكمة إلى شاهدىن من قبل المدعية شهدا أنهما حضرا واقعة تحرير عقد الزواج بين الطرفين وسمع صيغة الزواج الشرعية بايجاب وقبل الزوجين ، وكانا شاهدين على العقد فى حضور طرفى العقد وشقيق المدعية .
مأذون شرعي : اذا توافرت شروط الزواج الشرعي فهو صحيح شرعا و التوثيق ليس ركن من اركان الزواج .
جاء في حكم المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لما كانت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 إذ نصت على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، كما نصت المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة أو كانت سن الزوج تقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتاَ بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاَ بأية كتابة، ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه .
وقالت انه من المستقر عليه فى هذا شأن الزواج أنه يعرف بأنه عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة والمهر حكم من أحكامه وليس ركناَ أو شرطاَ منه وهو عقد فرضه الشارع محل استمتاع كلا من الرجل والمرأة بالأخر، فالعاقدان يباشران السبب الذى هو العقد والشرع يرتب أحكامه ويحدد اثاره ، ولما كان يشترط لصحة انعقاد عقد الزواج شروط حاصلها: 1- توافر الايجاب و القبول 2-اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، 3-حضور الشاهدين وسماع كل من العاقدين كلام الأخر 4-موافقة القبول للإيجاب ولو ضمناَ.
مأذون شرعي .... ما هي شروط الشهود .
وبحسب "المحكمة" – المقصود بإنكار الزوجية هو الإنكار الذي يحصل أمام القضاء، فإذا رفعت الدعوى الناشئة عن الزواج أمام المحكمة ولم يحضر الخصم أمام المحكمة فلا يعد ذلك انكاراَ إذ لا يمكن أن ينسب له قول ما، وإذا حضر الخصم وسكت فإن هذا السكوت لا يعتبر انكاراَ لأن الاصل أنه لا ينسب لساكت قول، وللشهود شروط منها
- أن يشهد بشئ عاينه بنفسه ويقطع بصحته يقيناَ، أخذاَ بأن الشهادة مشتقة من المشاهدة وذلك فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع في حالات حددها الفقها مثل اثبات الصداق او المهر بين الزوجين .
- توافر العقل و البلوغ والادراج والعدالة في الشهود .
حتى تطمئن المحكمة لشهادة الشهود
لما كان ذلك وكانت المدعية قد أقامت الدعوى الراهنة بغية القضاء بإثبات زواجها بموجب العقد العرفي وكانت قد قدمت سنداَ أصل عقد الزواج العرفي موضوع الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن عقد الزواج العرفي سند الدعوى قد انعقد صحيحاَ بينهما وبين المدعى عليه لاستيفائه الشروط كما خلت الأوراق مما يفيد موانع شرعية وقانونية للطرفين وكان الثبت بالأوراق أن الزوج قد جاوز السن المقررة والزوجة كذلك إبان رفع الدعوى كما أن مورثى الزوج المدعى عليهم قد أعلنوا فى الدعوى إعلاناَ صحيحاَ إلا أنهم لم يمثلوا أمام المحكمة ومن ثم فلا إنكار وتكون الدعوى مقبولة.
وقالت المحكمة انها قد استمعت إلى شاهدى الزوجة المدعية وشهدا أنهما حضرا واقعة عقد الزواج بين الطرفين وكانا شاهدين على العقد فى حضور طرفي العقد وشقيق المدعية، وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بشهادة شاهدى المدعية وما قرراه ويستقر فى وجدان المحكمة حصول تلك الزيجة وأنها استوفت كافة شرائطها الشرعية والقانونية بموجب العقد العرفى .
و السؤال بعد عرض هذا الحكم ... مدى قانونية الزواج العرفى ؟؟؟
ويجيب علي السؤال الدكتور محمد علي الفقي المأذون الشرعي والحاصل علي ماجستير الشريعة والقانون و الباحث في قضايا و قوانين الأسرة في مصر .
عقد الزواج
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب