مأذون : محكمة ألاسرة تصدر حكم بصورية مقدم الصداق في دعوي الخلع .
وجاءت حيثيات الحكم كالاتي :
مأذون يجوز اثبات مسمى العقد بشهادة الشهود من المدعى عليه بصورية صداق المدعية بوثيقة زواجهما وأن حقيقته مبلغ ثماني عشر ألف جنيه فإن المقرر قانونًا أن إذا كان مقدار عاجل الصداق مسمى بالعقد ولكن ادعى الزوج بصوريته ما سمى بالعقد وأنه دفع أكثر من المسمى فإن عقد الزواج وإن كان رسميًا إلا أن البيانات التي أثبتها الموثق إنما دونها على لسان الزوجين وبالتالي يجوز إثبات ما يخالفها دون حاجة إلى الطعن عليها بالتزوير ولا يجرى الإثبات في هذه الحالة طبقًا للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لأنه يجوز اتفاق على عاجل الصداق ثابت بالعقد ولكن يدعى الزوج صوريته ومن ثم كان على الزوج إثبات ما يدعيه بكافة طرق الإثبات الشرعية ومن بينها البينة والقرائن كما يكون للزوج توجيه اليمين إلى الزوجة باعتبارها منكرة للزيادة ولا يجوز الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بالبينة فيما بين المتعاقدين تأسيسًا على أنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة لأن هذه القاعدة والمنصوص عليها بالمادة 61/ أ من قانون الإثبات من القواعد الموضوعية في الإثبات والتي لا تسري على الإثبات في مواد الأحوال الشخصية والتي يحكمها الرأي الراجح من المذهب الحنفي وحده م 3 من قانون رقم 1 لسنة 2000
وقررت المحكمة في حكمها
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونًا.
وحيث تخلص الواقعات في هذه الدعوى حسبما تهدي إليه أوراقها في أن المدعية عقدت الخصومة فيها مع المدعي عليه بموجب صحيفة مودعة في 19/ 3/ 2015 وأعلنت له قانونًا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعًا وعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.
وذلك على سند من القول أن المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 5/ 11/ 2009 على صداق عاجلة مبلغ واحد جنيه، وقد بغضت الحياة معه وأنها في سبيل ذلك تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. وطلبت منه تطليقها إلا أنه رفض وقد لجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مركز المحلة الكبرى ولم تفلح جهوده في تسوية النزاع، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وقدمت سند لدعواها صورة ضوئية من وثيقة زواجها من المدعى عليه مثبت بها أن مقدم الصداق مبلغ واحد جنيه.
وحيث تبين لجوء المدعية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتم إرفاق ملف التسوية بالأوراق.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها وبوكيل عنها محامي ومثل المدعي عليه بوكيل عنه محامي. وبجلسة 14/ 11/ 2015 مثلت المدعية بشخصها ومثل وكيل المدعى عليه وقررت المدعية بأنها تبغض الحياة الزوجية مع المدعى عليه وتخاف ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق منه خلعًا وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق بمبلغ واحد جنيه ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة ودفع وكيل المدعى عليه بصورية مقدم الصداق المثبت في وثيقة زواج المدعية من المدعى عليه وأن حقيقة مقدم الصداق مبلغ ثماني عشر ألف جنيهًا وحيث مثلت المدعية بشخصها.
وبجلسة 28/ 11/ 2015 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق وفقًا لما جاء بمنطوق ذلك القضاء والذي تحيل إليه المحكمة منعًا للتكرار ونفاذا لذلك القضاء استمعت المحكمة لشاهدي المدعى عليه حيث شهد الأول ويدعى/ ....... وقرر أن المدعية كانت تعمل مع ابنته بشغل ملابس جاهزة وأنه كان حاضرا الاتفاق بين طرفي الدعوى قبل عقد القران على الأمور المادية في الزواج وأنه تم الاتفاق على أن يدفع المدعى عليه مبلغ 18 ألف جنيه مقدم الصداق وأن المدعى عليه بالفعل سلم لوالد المدعية مبلغ 18 ألف جنيه المتفق عليه وشهد الثاني ويدعى/ ...........وهو جار المدعى عليه بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقه. بينما أشهدت المدعية شاهدين حيث شهد الأول ويدعى/ ....... وهو خال المدعية بأنه كان حاضرا وقت عقد القران وكتابة العقد وأن الاتفاق كان على مبلغ واحد جنيه المثبت بوثيقة عقد الزواج وهو المهر الحقيقي المثبت بوثيقة الزواج تم تسليمه لوالد المدعية بينا شهد الثاني ويدعى/ أنس الشحات محمد منصور وهو متزوج ابنة عم المدعية بأنه كان حاضرًا وقت عقد القران وكتابة العقد وأن الاتفاق كان على مبلغ واحد جنيه المثبت بوثيقة عقد الزواج وهو المهر الحقيقي المثبت بوثيقة الزواج ولم يتم تسليمه لوالد المدعية. وحيث أعيدت الدعوى للمرافعة عقد ذلك. وأرفق تقرير الخبيرين الاجتماعي والنفسي وأرفق تقرير الحكمين وانتهيا فيه إلى فشل مساعي الصلح بين الطرفين وبالجلسة الختامية المحكمة عرضت الصلح رفضه وكيل المدعية والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة وقررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بصورية صداق المدعية بوثيقة زواجهما وأن حقيقته مبلغ ثماني عشر ألف جنيه فإن المقرر قانونًا أن إذا كان مقدار عاجل الصداق مسمى بالعقد ولكن ادعى الزوج بصوريته ما سمى بالعقد وأنه دفع أكثر من المسمى فإن عقد الزواج وإن كان رسميًا إلا أن البيانات التي أثبتها الموثق إنما دونها على لسان الزوجين وبالتالي يجوز إثبات ما يخالفها دون حاجة إلى الطعن عليها بالتزوير ولا يجرى الإثبات في هذه الحالة طبقًا للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لأنه يجوز اتفاق على عاجل الصداق ثابت بالعقد ولكن يدعى الزوج صوريته ومن ثم كان على الزوج إثبات ما يدعيه بكافة طرق الإثبات الشرعية ومن بينها البينة والقرائن كما يكون للزوج توجيه اليمين إلى الزوجة باعتبارها منكرة للزيادة ولا يجوز الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بالبينة فيما بين المتعاقدين تأسيسًا على أنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة لأن هذه القاعدة والمنصوص عليها بالمادة 61/ أ من قانون الإثبات من القواعد الموضوعية في الإثبات والتي لا تسري على الإثبات في مواد الأحوال الشخصية والتي يحكمها الرأي الراجح من المذهب الحنفي وحده م 3 من قانون رقم 1 لسنة 2000.
(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية للمستشار عزمي البكري الجزء الرابع ص 612)
كما أنه من المقرر فقها من أن "الصورية هي اتفاق طرفي التصرف القانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار مظهر كاذب سواء كانت الصورية مطلقة أو نسبية، وذلك لغرض ما يخفيانه عن الغير - فيكون - المتعاقدان في مركزين قانونين متعارضين، أحدهما ظاهر ولكنه كاذب بعقد الغير أنه هو الحقيقة، والأخر حقيقي، ولكنه خفي عن الغير، ومن هنا وجد التصرف الظاهر، وهو التصرف الصوري، ووجد التصرف المستتر وهو التصرف الحقيقي".
(الصورية في ضوء الفقه والقضاء - المستشار عز الدين الناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي - الطبعة الثامنة - عام 2005 - من 15 - بند 1)
وقضت محكمة النقض بأن "المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها وفي تقدير أقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها ولا معقب عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به الشهود ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم".
(الطعن رقم 1256 لسنة 53ق جلسة 25/ 2/ 1987 س 38 ص 318) - (مشار إليه فى الصورية في ضوء الفقه والقضاء - السابق - صـ 604، 605، بند 3)
فإنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه (لقاضي الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها ولا رقابة عليه في ذلك ما دام الدليل الذي أخذ به مقبولاً قانونًا)
طعن رقم 689 لسنة 48 ق جلسة 17/ 2/ 1983.
وحيث إنه هديا على ما سلف وأخذا به وكانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي إثبات المدعى عليه بعاليه ولا تطمئن لشاهدي نفي المدعية واللذان شهدا بصورية مقدم الصداق المثبت بوثيقة الزواج وأن حقيقة مقدم صداق المدعية يتمثل في مبلغ ثماني عشر ألف جنيه وأن المدعى عليه بالفعل سلم لوالد المدعية مبلغ ثماني عشر ألف جنيه المتفق عليه أمامهم وأن مبلغ الواحد جنيه المثبت بوثيقة الزواج هو مبلغ صوري بناء على طلب والد المدعية من أجل تقليل الرسوم الخاصة بالمأذون وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل بالدعوى بحكم منهي للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بصورية مقدم صداق المدعية الثابت بوثيقة زواجها المؤرخة 5/ 11/ 2009 والبالغ قدره واحد جنيه وأن حقيقته تتمثل في مبلغ ثماني عشر ألف جنيه وأبقت الفصل بالمصاريف وحددت جلسة 3/ 9/ 2016 لتفاضل الخصوم.
وجاءت حيثيات الحكم كالاتي :
مأذون يجوز اثبات مسمى العقد بشهادة الشهود من المدعى عليه بصورية صداق المدعية بوثيقة زواجهما وأن حقيقته مبلغ ثماني عشر ألف جنيه فإن المقرر قانونًا أن إذا كان مقدار عاجل الصداق مسمى بالعقد ولكن ادعى الزوج بصوريته ما سمى بالعقد وأنه دفع أكثر من المسمى فإن عقد الزواج وإن كان رسميًا إلا أن البيانات التي أثبتها الموثق إنما دونها على لسان الزوجين وبالتالي يجوز إثبات ما يخالفها دون حاجة إلى الطعن عليها بالتزوير ولا يجرى الإثبات في هذه الحالة طبقًا للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لأنه يجوز اتفاق على عاجل الصداق ثابت بالعقد ولكن يدعى الزوج صوريته ومن ثم كان على الزوج إثبات ما يدعيه بكافة طرق الإثبات الشرعية ومن بينها البينة والقرائن كما يكون للزوج توجيه اليمين إلى الزوجة باعتبارها منكرة للزيادة ولا يجوز الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بالبينة فيما بين المتعاقدين تأسيسًا على أنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة لأن هذه القاعدة والمنصوص عليها بالمادة 61/ أ من قانون الإثبات من القواعد الموضوعية في الإثبات والتي لا تسري على الإثبات في مواد الأحوال الشخصية والتي يحكمها الرأي الراجح من المذهب الحنفي وحده م 3 من قانون رقم 1 لسنة 2000
وقررت المحكمة في حكمها
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونًا.
وحيث تخلص الواقعات في هذه الدعوى حسبما تهدي إليه أوراقها في أن المدعية عقدت الخصومة فيها مع المدعي عليه بموجب صحيفة مودعة في 19/ 3/ 2015 وأعلنت له قانونًا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعًا وعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.
وذلك على سند من القول أن المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 5/ 11/ 2009 على صداق عاجلة مبلغ واحد جنيه، وقد بغضت الحياة معه وأنها في سبيل ذلك تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. وطلبت منه تطليقها إلا أنه رفض وقد لجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مركز المحلة الكبرى ولم تفلح جهوده في تسوية النزاع، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وقدمت سند لدعواها صورة ضوئية من وثيقة زواجها من المدعى عليه مثبت بها أن مقدم الصداق مبلغ واحد جنيه.
وحيث تبين لجوء المدعية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتم إرفاق ملف التسوية بالأوراق.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها وبوكيل عنها محامي ومثل المدعي عليه بوكيل عنه محامي. وبجلسة 14/ 11/ 2015 مثلت المدعية بشخصها ومثل وكيل المدعى عليه وقررت المدعية بأنها تبغض الحياة الزوجية مع المدعى عليه وتخاف ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق منه خلعًا وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق بمبلغ واحد جنيه ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة ودفع وكيل المدعى عليه بصورية مقدم الصداق المثبت في وثيقة زواج المدعية من المدعى عليه وأن حقيقة مقدم الصداق مبلغ ثماني عشر ألف جنيهًا وحيث مثلت المدعية بشخصها.
وبجلسة 28/ 11/ 2015 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق وفقًا لما جاء بمنطوق ذلك القضاء والذي تحيل إليه المحكمة منعًا للتكرار ونفاذا لذلك القضاء استمعت المحكمة لشاهدي المدعى عليه حيث شهد الأول ويدعى/ ....... وقرر أن المدعية كانت تعمل مع ابنته بشغل ملابس جاهزة وأنه كان حاضرا الاتفاق بين طرفي الدعوى قبل عقد القران على الأمور المادية في الزواج وأنه تم الاتفاق على أن يدفع المدعى عليه مبلغ 18 ألف جنيه مقدم الصداق وأن المدعى عليه بالفعل سلم لوالد المدعية مبلغ 18 ألف جنيه المتفق عليه وشهد الثاني ويدعى/ ...........وهو جار المدعى عليه بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقه. بينما أشهدت المدعية شاهدين حيث شهد الأول ويدعى/ ....... وهو خال المدعية بأنه كان حاضرا وقت عقد القران وكتابة العقد وأن الاتفاق كان على مبلغ واحد جنيه المثبت بوثيقة عقد الزواج وهو المهر الحقيقي المثبت بوثيقة الزواج تم تسليمه لوالد المدعية بينا شهد الثاني ويدعى/ أنس الشحات محمد منصور وهو متزوج ابنة عم المدعية بأنه كان حاضرًا وقت عقد القران وكتابة العقد وأن الاتفاق كان على مبلغ واحد جنيه المثبت بوثيقة عقد الزواج وهو المهر الحقيقي المثبت بوثيقة الزواج ولم يتم تسليمه لوالد المدعية. وحيث أعيدت الدعوى للمرافعة عقد ذلك. وأرفق تقرير الخبيرين الاجتماعي والنفسي وأرفق تقرير الحكمين وانتهيا فيه إلى فشل مساعي الصلح بين الطرفين وبالجلسة الختامية المحكمة عرضت الصلح رفضه وكيل المدعية والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة وقررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بصورية صداق المدعية بوثيقة زواجهما وأن حقيقته مبلغ ثماني عشر ألف جنيه فإن المقرر قانونًا أن إذا كان مقدار عاجل الصداق مسمى بالعقد ولكن ادعى الزوج بصوريته ما سمى بالعقد وأنه دفع أكثر من المسمى فإن عقد الزواج وإن كان رسميًا إلا أن البيانات التي أثبتها الموثق إنما دونها على لسان الزوجين وبالتالي يجوز إثبات ما يخالفها دون حاجة إلى الطعن عليها بالتزوير ولا يجرى الإثبات في هذه الحالة طبقًا للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لأنه يجوز اتفاق على عاجل الصداق ثابت بالعقد ولكن يدعى الزوج صوريته ومن ثم كان على الزوج إثبات ما يدعيه بكافة طرق الإثبات الشرعية ومن بينها البينة والقرائن كما يكون للزوج توجيه اليمين إلى الزوجة باعتبارها منكرة للزيادة ولا يجوز الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بالبينة فيما بين المتعاقدين تأسيسًا على أنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة لأن هذه القاعدة والمنصوص عليها بالمادة 61/ أ من قانون الإثبات من القواعد الموضوعية في الإثبات والتي لا تسري على الإثبات في مواد الأحوال الشخصية والتي يحكمها الرأي الراجح من المذهب الحنفي وحده م 3 من قانون رقم 1 لسنة 2000.
(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية للمستشار عزمي البكري الجزء الرابع ص 612)
كما أنه من المقرر فقها من أن "الصورية هي اتفاق طرفي التصرف القانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار مظهر كاذب سواء كانت الصورية مطلقة أو نسبية، وذلك لغرض ما يخفيانه عن الغير - فيكون - المتعاقدان في مركزين قانونين متعارضين، أحدهما ظاهر ولكنه كاذب بعقد الغير أنه هو الحقيقة، والأخر حقيقي، ولكنه خفي عن الغير، ومن هنا وجد التصرف الظاهر، وهو التصرف الصوري، ووجد التصرف المستتر وهو التصرف الحقيقي".
(الصورية في ضوء الفقه والقضاء - المستشار عز الدين الناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي - الطبعة الثامنة - عام 2005 - من 15 - بند 1)
وقضت محكمة النقض بأن "المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها وفي تقدير أقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها ولا معقب عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به الشهود ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم".
(الطعن رقم 1256 لسنة 53ق جلسة 25/ 2/ 1987 س 38 ص 318) - (مشار إليه فى الصورية في ضوء الفقه والقضاء - السابق - صـ 604، 605، بند 3)
فإنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه (لقاضي الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها ولا رقابة عليه في ذلك ما دام الدليل الذي أخذ به مقبولاً قانونًا)
طعن رقم 689 لسنة 48 ق جلسة 17/ 2/ 1983.
وحيث إنه هديا على ما سلف وأخذا به وكانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي إثبات المدعى عليه بعاليه ولا تطمئن لشاهدي نفي المدعية واللذان شهدا بصورية مقدم الصداق المثبت بوثيقة الزواج وأن حقيقة مقدم صداق المدعية يتمثل في مبلغ ثماني عشر ألف جنيه وأن المدعى عليه بالفعل سلم لوالد المدعية مبلغ ثماني عشر ألف جنيه المتفق عليه أمامهم وأن مبلغ الواحد جنيه المثبت بوثيقة الزواج هو مبلغ صوري بناء على طلب والد المدعية من أجل تقليل الرسوم الخاصة بالمأذون وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل بالدعوى بحكم منهي للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بصورية مقدم صداق المدعية الثابت بوثيقة زواجها المؤرخة 5/ 11/ 2009 والبالغ قدره واحد جنيه وأن حقيقته تتمثل في مبلغ ثماني عشر ألف جنيه وأبقت الفصل بالمصاريف وحددت جلسة 3/ 9/ 2016 لتفاضل الخصوم.
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب