القائمة الرئيسية

الصفحات

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، عضو هيئة كبار العلماء، إن الرجل إذا تزوج امرأة، على أنها "بكر" فوجدها ثيبًا صح النكاح ولزمه كل المهر للدخول، كما نُصّ على ذلك في "الفتاوى المهدية".

وكان يرد بذلك على امرأة توجهت إلى دار الإفتاء بسؤال تقول إنها تزوجت، وبعد عام من الزواج حدثت بعض الخلافات الزوجية، وحينما طلبت الطلاق فوجئت بأنه طعن بأنها لست بكرًا، ويطلب فسخ الزواج للتهرب من الالتزامات، ومن ثم تسأل: "هل البكارة أو الثيوبة شرط من شروط انعقاد أو فسخ عقد الزواج؟".

واستشهد جمعة على صحة الزواج بما قضت به المحكمة الجزئية الشرعية في حكمها رقم 1369 لسنة 33-1934م بتاريخ 25/ 2/ 1933م أن الدعوى بطلب فسخ العقد لانعدام شرط البكارة غير مقبولة، وجاء في نص الحكم: "ومن حيث إن المدعي معترف بالدخول فالنكاح صحيح، ولا يمنع من صحته عدم البكارة كما يزعم؛ لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح كما نص على ذلك في "الأشباه" في باب النكاح، ولأن عدم البكارة لا اعتبار له في صحة النكاح لتعلقه بالمحل، والمحل في حكم الشروط، والشروط تبع، وقد اتفق الخصمان على الأصل، والاتفاق على الأصل اتفاق على التبع، فالمنكر له بعد موافقته على الأصل كالراجع عنه، فإذا دخل بها كان الدخول رضاءً بذلك النكاح"ـ.

وشدد على أن "إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج لا يعد اشتراطًا للبكارة أو الثيوبة؛ فإن لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أي شروط للزوجين أو أحدهما مقترنة بعقد الزواج فيما عدا المهر والكفالة؛ لأن وثيقة الزواج قد أعدت أصلًا لإثبات العقد فقط؛ حماية لعقود الزواج من الجحود، ولم تعد لإثبات هذه الصفة".

وتابع: "ومن هنا جرى حكم محكمة النقض على أن إثبات أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بوثيقة الزواج لا يعد تزويرًا؛ وذلك في طعن رقم 2198 لسنة 32ق جلسة 9/ 4/ 1963م".

وانتهى إلى أنه "بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن إثبات أن الزوجة بكرٌ لم يسبق لها الزواج على فرض صحته بوثيقة الزواج ليس جريمة، ويكون الزواج بذلك صحيحًا، ولا يكون ذلك مسوغًا لفسخ عقد النكاح".

تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان