📁 آخر الأخبار

مأذون ينشر مشروع قانون الماذون الشرعي في مجلس الشعب

مأذون ما قدمته الحكومة  من مشروع قانون المأذون الشرعي 


مأذون نشرت صحيفة الوطن خبر تقدم الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد ينظم عمل المأذونين والموثيقين في جمهورية مصر مصر العربية , حيث يقدم مشروع قانون المأذون الشرعي نفس مواد لائحة المأذون الشرعيين دون اضافة او تدارك لعوار وعيوب اللائحة القديمة .
نأمل من الحكومة ان تقوم باضافة ملاحظاتنا وسبق تقديمها لمعالي وزير العدل لتقديمها ضمن مشروع المأذون الشرعي


https://www.elwatannews.com/news/details/4488166?fbclid=IwAR0wKJBMrM7qhYvOgGFVGkByegy13Fp0f2ItvntTnlLnWsLHEc1B67ac4AI

مكتب
المأذون الشرعي الرسمي 01126360326

مأذون


تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين.

دراسة الفقه وأحكام الزواج والطلاق شرط للمأذونين.. ومنع الموظفين والمحامين من العمل بها

يتضمن المشروع 55 مادة، لتنظيم عمل المأذونيين وتنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل، يحدد لكل منطقة مأذون أو أكثر، وحدود المنطقة، فيما ترك للائحة التنفيذية، تحديد التقسيم الإداري للمناطق المشار إليها داخل مصر، ونص القانون الجديد على شروط المأذون، ومنها أن يكون خريج إحدى كليات الأزهر أو تضمنت دراسته الجامعية الشريعة الإسلامية كمادة أساسية بما فيها أحكام الزواج والطلاق، أو حاصلا على ثانوية أزهرية بشرط أن يجتاز امتحانًا في مادة الفقه، ولا يجوز الجمع بين المأذونية ووظيفة حكومية أخرى، أو العمل بالمحاماة أو التدريس.

حظر زواج الأقل من 18 عامًا.. و"إشهاد" الطلاق ومستند الوفاة شرط للعقد على المطلقة والأرملة

وحدد مشروع القانون، واجبات المأذون المتعلقة بعقود الزواج، خاصة فيما يتعلق بالتأكد من سن الزوجين، وتوقيع الكشف الطبي عليهما، ونص في مواده (34، و35)، على أنه لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج مالم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد، ويعتمد في تحديد السن على بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ساري، كما لا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أي من الزوجين، إذا كان مقيدًا في إحدى دور التعليم، أو ملتحقًا بعمل يتطلب تقديم شهادة ميلاد، أو هناك ما يقطع بحمله جواز سفر.
وفي الطلاق، ألزمت المادة 37 المأذون بألا يوثق عقد زواج مطلقة بآخر، إلا بعد الاطلاع على إشهاد طلاق أو حكم نهائي به، وإلا وجب عليه رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة التابع له. كما لا يجوز له توثيق عقد زواج من توفي عنها زوجها، إلا أذا قدمت مستندًا رسميًا دالاً على الوفاة، ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندًا لإثبات الوفاة.
وتضمن القانون إنه عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم الطلبات للتعيين فيها لمدة 60 يومًا باللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية، وينشر هذا الإعلان على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، ولاسيما أن المأذونين يمارسون أعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية، وهى أمور من الأهمية، بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها.
ويشتمل مشروع القانون على أربعة أبواب، تضمن الباب الأول المواد إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونيين ونقلهم، وجاء في الباب الثاني بيانا لاختصاص المأذونين، وحظر على المأذون توثيق العقود السابقة إن كانت تخص المأذون نفسه أو أي من أولاده.
وتضمن الباب الثالث واجبات المأذونين، وجاء في 3 فصول، الأول للواجبات العامة ومنها أن يقيم المأذون في المنطقة التي يعين فيها وتفصيل الدفاتر التي يتسلمها والإجراءات التي يتخذها بشأنها وتنظيم أحوال فقدها. وحدد الفصل الثاني واجباته المتعلقة بعقود الزواج، خصوصًا ما يتعلق بالتأكد من سن الزوجين، وما يفيد توقيع الكشف الطبي عليهما وأحوال زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة. وتناول الفصل الثالث واجبات المأذونين بشأن شهادات الطلاق واتخاذهم اجراءات التحكيم للتوفيق بين الزوجين قبل الطلاق.
ونص الباب الرابع، على تأديب المأذونين وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم حال مخالفتهم واجبات وظائفهم مع تنظيم إجراءات الطعن على تلك القرارات.
تعليقات