القائمة الرئيسية

الصفحات

ماذون شرعي : المحلل لا يحلل 

 يرد لمكتب

 المأذون الشرعي الرسمي 01126360326

كثيرا امن الاسئلة عن شخص طلق زوجته ثلاث طلاقات واصبحت بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره زواج شرعيا مستوفي اركانه وشروطه علي سبيل الدوام وليس التحليل للزوج السابق حتى يتزوجها .

مأذون , مأذون شرعي , مأذون فيصل , مأذون شرعي القاهرة , مأذون شرعي التجمع , مأذون شرعي مصر الجديدة
مأذون زواج التحليل لا يحلل و المحلل و التيس المستعار 

 مأذون شرعي : ما تكون عليه صورة الطلاق البائن بينونة كبرى 

هكذا تكون الصورة في رجل طلق امراته مرة عند مأذون شرعي  ثم راجعها عند مأذون شرعي  ثم طلقها عند المأذون الشرعي  ثم راجعها ثم طلقها عند مأذون شرعي لتكون نهاية الحياة الزوجية بينهما, وقد تكون صور الطلاق الثالث البائين بينونة كبرى عند المأذون الشرعي من رجل يطلق لسانه بالطلاق عمال على بطال واستهتارًا بالشرع ثم يجد نفسه وقد حرمت عليه زوجته نهائيًا، بطلاق ثالث شرعي رسمي على يد المأذون الشرعي.


ويتم استخراج اشهاد طلاق رسمي على يد مأذون شرعي , ويكون زواج التحليل أن يُهرول ليبحث عن الحل والحل من وجهة نظره هو المحلل وهو أن يجد من يحلل له مطلقته فيتزوج ثم يطلقها ليحلها الى زوجها السابق ويكون ذلك نظير مبلغ من المال متفق عليه.
واذا تحدثت مع هذا التيس المستعار يقول لك أنا أساعد في عدم هدم أسرة بسبب الطلاق الثالث واساعد في إعادة زوجة الي زوجها, وتناسى هذا التيس المستعار ان هذا شرع من خلق الذكر والأنثى فهو اعلم بطبيعة الرجل وطبيعة المرأة وصلاح الأسرة.

وهو اعلم بأن صلاح الرجل الذي طلق مرة واثنين وثلاثة هو أن يُحرم من زوجته حتى يعلم أن الزوجة ليست لعبه يلعب بها وقت ما يشاء ويطلقها وقت ما يشاء ويتجه لزواج التحليل إذا كل مرة لحل المشكلة.

وبالطلاق الثالث أصبحت الحياة مستحيلة بينهما وأنه لا تسمتر الحياة مع من أُعطى فرصة واثنين وثلاث.

زواج التحليل من الناحية الشرعية

فقد عرف الفقهاء زواج التحليل انه زواج المُطلقة ثلاثًا بعد العدة ليحلها للزوج الأول، وهو من كبائر الذنوب  لقول النبي صل الله عليه وسلم (( لعن الله المحلل والمحلل له )) وقول النبي صل الله علىه وسلم (( ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل ))

وفي الحديث انه سئل النبي صل الله عليه وسلم عن المحلل فقال (( لا إلا نكاح رغبة، لا دلسه ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل حتى تذوق عسيلته  )).

لذلك اجمع العلماء على بطلان زواج التحليل ما دام قصد به التحليل وبنية التحليل وان دخل بها او لم يدخل بها وان مكث عشرون عام ما دام بنية التحليل.

ولكي يكون الزواج صحيحًا وليس زواج التحليل لمن طلقت ثلاث ألا يكون بنية أو قصد التحليل للزوج الأول وان يكون بعد انقضاء العدة, فإذا تزوجها بنية الدوام وليس التأقيت ودون قصد التحليل ثم يعيش معها ما اراد ثم يطلقها كما يطلق الرجل زوجته أو يموت عنها, فهنا يُمكن ان تحل للزوج الأول إن أرادت أن ترجع اليه بعد انقضاء عدتها سواء كانت عدة طلاق ام عدة وفاة.
مأذون شرعي : فتوى لجنة الفتوى للرد علي الطلاق البائن بينونة كبرى و زواج التحليل 
ورد سؤال بطلاق امراة ثلاث طلاق بائن بينونة كبرى علي يد مأذون شرعي باشهاد طلاق موثق عند المأذون الشرعي 
سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وأفادت اللجنة بالآتى :
إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات،  فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتها لا فى عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، ثم انتهت عدتها منه، فيحل للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة ؛ لقوله – تعالى- : {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }، ثم قال سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون }. 
ويشترط فى النكاح الذى يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلى:
الشرط الأول: أن يكون نكاحا صحيحا مستوفيا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدا - كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء .
الشرط الثانى: أن يدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقنى، فأبت طلاقى، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». 
الشرط الثالث : أن يكون النكاح الثانى بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت  والتحليل؛ لأن الأصل فى عقد الزواج فى الشريعة الديمومة والاستمرار،  ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، قال الإمام النووي – رحمه الله - : [النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة]  
وبناء على ما سبق :  
فما ذكر في محل السؤال زواج باطل لا يحل؛ لأنه كان بنية التحليل، ولم يحدث فيه دخول ،وقد قال - صلى الله عليه وسلم - :{ ألا أخبركم بالتيس المستعار"؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال " هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له} رواه ابن ماجة والحاكم، كما أنه اشتمل على التأقيت الذى يبطله، قال الإمام الخرقى – رحمه الله -  : "ولو تزوجها على أن يطلقها فى وقت بعينه، لم ينعقد النكاح" وبالتالى لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بنى على باطل فهو باطل .

تحياتي

د / محمد الفقي المأذون الشرعي الرسمي بمصر

ماجستير الشريعة والقانون
ت / 01002246222
ت/ 01126360326

الشيخ عمرو ابو العنيين ماذون القاهرة
ت / 01271025816


تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان