القائمة الرئيسية

الصفحات

مأذون شرعي : هل يحق للزوجة طلب الطلاق للزواج بأخرى

مأذون شرعي : هل يحق للزوجة طلب الطلاق للزواج بأخرى

يرد إلى 
 دكتور محمـد علي الفقي مأذون شرعي والشيخ عمرو أبو العنين مأذون شرعيا
كثيرا من حالات الطلاق أمام المأذون الشرعي و منازعات الزوجين بسبب الزواج بأخرى .
ورد وتوضيحا علي الموقف القانوني والشرعي من حق الزوجة في طلب الطلاق من زوجها للزواج بآخري علي يد مأذون شرعي , يجيبنا د/ محـمد علي الفقي مأذون شرعي
مأذون , مأذون فيصل , مأذون شرعي مصر الجديدة , مأذون التجمع الخامس و الرحاب
مأذون , ضوابط الزواج باخرى عند المأذون الشرعي 01126360326

نوضح أن تعدد الزوجات مباح في الإسلام وخاصة بعد تقييده بعدد أربع زوجات بعد أن كان مباح في الجاهلية دون عدد محدد وكانت الجاهلية لا تعترف بحق للمرأة نهائيا وكانت تعامل كمتاع يباع ويشترى وتورث حتى أن الابن كان يرث زوجة أبيه .
فجاء الإسلام وكرم المرأة ورفع قدرها وجعلها ترث كما يرث الرجل وفي بعض حالات الميراث ترث أكثر من الرجل , وأباح التعدد وحدده بأربعة زوجات بقوله سبحانه وتعالى ((وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا))
وشرط العدل والنفقة بين الزوجات في المأكل والمسكن والمبيت إلا إذا تنازلت إحدى الزوجات عن حقها أو جزء من حقها, كمن ترضى أن تتزوج رجل على يد مأذون شرعي علي أن يبيت ليلة واحده عندها وباقي أيام الأسبوع لزوجته الأولي لظروف أو لحاجة ما.
فإذا تزوج الرجل  علي يد مأذون شرعي مستخدما حقا أجازه و أحله الله سبحانه وتعالي فوجئنا بزوجته تقيم الدنيا ولا تقعدها , وتصفه بالخيانة وهذا قيل لي من إحدى الزوجات طالبة الطلاق من زوجها , ولما سألتها عن سبب الطلاق قالت انه خانها ولما سألتها عن نوع الخيانة قالت تزوج علي امرأة أخرى عند مأذون شرعي , وهذه خيانة , قلت لها لا حول ولا قوى الله بالله هذه ليست خيانة لان الله احل للرجل أن يتزوج أربعة من النساء والله لا يحل خيانة ولو كانت خيانة ما أحلها الله فلا تحرمي ما احل الله واسألي زوجك العدل بينكم وإلا يظلمك .
فإذا نظرنا إلي أمر النساء وجدنا انهن يحرمن ما احل الله , وكل هذا بسبب ثقافة التلفزيون والمسلسلات والسوشيال ميديا بالنظر إلي الزوج بأنه خائن وعميل إذا تزوج بآخري .

مأذون شرعي : إذا تزوج الرجل هل للمرأة طلب الطلاق ؟؟؟؟؟؟؟


يجيب علي هذا السؤال الشيخ د / محمد علي الفقي مأذون شرعي
للمسألة شقين:
 الأول الشق الشرعي :
الأصل هو إباحة التعدد والزواج بآخري علي يد مأذون شرعي ما توافر شرط العدل والنفقة , وبالتالي لا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق بزواج زوجها بآخري علي يد مأذون شرعي ,
فليس لها أن تطلب الطلاق بمجرد زواجه من ثانية ، فزواج الرجل من ثانية ليس سبباً شرعياً لطلب الطلاق، ولا يكون كذلك إلا إذا لحقها ضررٌ فعلي. بأن يسيء عشرتها ولا يعاملها بالمعروف ولا ينفق عليها . فهذا من الضرر الذي يصيب المرأة والتي يحق لها طلب الطلاق للضرر وليس للزواج في حد ذاته ضرر .
وذكر العلماء الحالات التي يصيب المرأة ضرر فلها طلب الطلاق :
1-             إذا امتنع عن النفقة عليها
2-             إذا أصابها بأضرار لا تستطيع معه دوام العشرة مثل ضربها وسبها وإيذائها في نفسها
3-             حبس الزوج مدة قد تطول وتضررت منها
4-             إذا كان مريضا مرضا يمنع الوطء أو عقيم أو مصيب بمرض معدي يستحيل معه دوام العشرة
5-             إذا كان الزوج يشرب الخمر أو مدمن للمخدرات  ولا يصلي ويرتكب الفواحش فيصيبها في دينيها ويفتنها .
هذه هي الحالات التي أجاز العلماء للمرأة أن تطلب الطلاق وليس من ضمن الحالات الزواج بأخرى لأنه حق للزوج له أن يتزوج بأخرى وقت ما شاء بشروط العدل والنفقة .
بل ورد نهي النبي صل الله عليه وسلم عن طلب الطلاق بدون سبب حيث  قال: «أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقاً من غير بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة
ومن غير بأس أي من غير شدة وضرر يصيبها يلجئها إلي طلب الطلاق .
وحديث أبي هريرة عن النبي قال (والمختلعات المنتزعات هن المنافقات) والمختلعات أي اللاتي يطلبن الطلاق و الخلع بغير سبب ولا ضرر ولا بأس و المنتزعات إلي التي ينتزعن أنفسهن من أزواجهن .
الناحية القانونية :

مأذون شرعي : هل يحق للزوجة طلب الطلاق قانونا إذا علمت أن الزوج قد تزوج عليها بأخرى

الأمر قانون لم يختلف عن الناحية الشرعية كثيرة ولكن القانون وضع بعد الضوابط الإجرائية في حالة زواج الرجل بزوجة أخرى ومنها:
أولا : اوجب علي الزوج  أن يدلي ببيانات صحيحة بزواجه عند المأذون الشرعي وان يذكر عدد الزوجات اللاتي في عصمته وأسماءهن وعنوانيهن وذلك بنص المادة  11مكرر من قانون الأحوال الشخصية
على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية امام مأذون شرعي ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول .
ثانيا : أعطى القانون للمرأة حق طلب الطلاق اذا تزوج الزوج باخرى علي يد مأذون شرعي , كما جاء بالمادة 11 من قانون الاحوال الشخصية والتي نصت علي
(( ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها ، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة .))
ثالثا: اشترط القانون للحكم بالطلاق في حالة الزواج باخرى علي يد مأذون شرعي ان يلحق بالزوجة الاولى ضرر مادي او معنوي وان تستحيل دوام العشرة للمرأة مع هذة الاضرار التي اصابتها . ومن صور الضرر المادي الذي قد يلحق الزوجة من زواج زوجها من أخرى إسكان الزوجة الجديدة فى ذات مسكن الزوجة الأولى وكذا تقطير الزوج في الأنفاق عليها بعد زواجه الآخر وبسببه أما إذا كان ذلك سابقاً على الزواج الثانى فلا يعد ضرراً فى مفهوم هذه المادة ومن الضرر المعنوي انقطاع الزوج عنها أيام الأسبوع أو هجره لها .

رابعا : الزم المشرع القاضي بعرض الصلح علي الزوجين مرة علي الاقل ومرتين لو هناك اولاد ويعتبر الحكم باطل اذا لم يعرض القاضي الصلح علي الزوجين قبل الحكم بالطلاق .
خامسا نصت المادة 11علي ((ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى علي يد مأذون شرعي ، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك .))
سادسا : ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق للضرر للزواج من أخرى علي يد مأذون شرعي إذا كانت قد رضيت بهذا الزواج صراحة أو ضمنا وسواء كان الرضا سابقاً أو لاحقاً للزواج الثانى , فمتى ثبت رضا الزوجه بالزواج الثانى سقط حقها فى طلب التطليق حتى لو ثبت أن هناك إضراراً قد أصابتها نتيجة ذلك الزواج وترتبت عليه وحتى لو لم تكن مده السنة المضروبة لها لازالت باقيه – حيث لا مجال للحديث عن الرضا بعد انقضاء مهله السنة المضروبة للزوجة – وعلى ذلك فليس للزوجة التى سبق إقامة الدليل وثبوت رضائها بالزواج الثانى علي يد مأذون شرعي  طلب الطلاق بحجه انها كانت تظن قدرتها على التعايش مع الزواج الجديد إلا انها قد تبين لها عدم القدره على الاستمرار فى ذلك الوضع الجديد .
·  ومن صور الرضا الصريح تعهد الزوجة المدعية كتابياً بذلك ومن صور الرضا الضمني حضور الزوجة المتضررة عرس زوجها على الزوجة الأخرى.
·  ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج المدعى الذي له إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية .
سابعا : يثبت حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج من أخرى سواء كانت الزيجة الأخرى سابقة أو لاحقة على زواجها ولو كانت الزوجة الأخرى مطلقة من نفس الزوج علي يد مأذون شرعي
ثامنا : طلب الطلاق للضرر من زواج الزوج من أخرى علي يد مأذون شرعي يثبت لكل زوجة بقطع النظر عما إذا كانت في طاعة الزوج من عدمه فليس في النص ما يمنع الزوجة المحكوم بنشوزها من طلب الطلاق من الزوج إذا تزوج بأخرى خاصة وأن قضاء النقض مستقر على اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى الطلاق وأن القضاء في إحداهما بالرفض لا يمنع من القضاء في الأخرى بالقبول كما لا يعد نشوز الزوجة من قبيل الرضا الضمني من جانبها بزواج الزوج من أخرى علي يد مأذون شرعي إذ أن ذلك الرضا إنما يعنى موافقة الزوجة المتضررة على الزواج الثاني على أية صورة من الصور ولا يعد النشوز إحدى صور الموافقة خاصة أن المقرر أيضاً أن دعوى النشوز تختلف عن دعوى الطلاق وأن الحكم بنشوز الزوجة لا يحول بينها وبين الحكم بالطلاق .

مأذون شرعي : ماذا لو اشترطت الزوجة علي الزوج الا يتزوج باخرى الا بموافقة واذن كتابي منها

اصبح للزوجة ان تضع الشروط التي تريدها بالاتفاق مع الزوج طبقا لنموذج وثيقة الزواج الجديدة التي تم تعديلها في 2001 والتعديل الاخير بوثيقة الجديدة التي تم اصدارة في اكتوبر 2018 واستلمها المأذون الشرعي وبدأ العمل بها , فللزوجة ان تشترط ان لا يتزوج عليها الابموافقة واذن كتابي منها ........فاذا تزوج الزوج علي يد مأذون شرعي بدون اذن كتابي وموافقة منها ؟؟؟؟؟ هنا يكون لها حق طلب الطلاق للضرر دون الحاجة الي اثباته لاخلال الزوج بالشرط الذي ادرجة المأذون الشرعي مع حفظ كافة حقوقها الشرعية وهو ما يفهم بمفهوم المخالفة بنص المادة 11 ((ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها ، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة .))

وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون فإذا لحق الزوجة الأولى ضرر من الزواج عليها بأخرى عند مأذون شرعي كان لها حق طلب التفريق للضرر سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً أو نفسيا ومستند هذا الحكم مذهب الأمام مالك وما توجبه القاعدة الشرعية من الحديث الشريف "لا ضرر ولا ضرار" والتخريج على مذهب الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة .
وقد ألقى المشرع على المأذون الشرعي عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل المقرون بعلم الوصول ، وليس خافيا أن الهدف من هذين الالتزامين (الإقرار والأخطار) هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها بمقتضى العقد الجديد باقتران زوجها بأخرى عند مأذون شرعي حتى تكون على بينة من أمرها .
وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل في حالة إدلاءه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية امام المأذون الشرعي وكذا على الموثق في حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه وذلك في المادة 23 مكرر من هذا القانون .
مهم جداااا تم صدور القرار بقانون بقانون رقم 44 لسنة 1979  والذي كان من ضمن مواده المادة 6 والتي كانت تنص علي ان مجرد الزواج باخرى هو ضرر مفترض يعطى للمرأة الحق في طلب الطلاق وهذا مخالف للشريعة الاسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع وخاصة في الاحوال الشخصية , مما ادي الي الطعن عليها بعد الدستورية وحكم بعدم دستورية القانون كلها وتم الغاءه .

اكدت محكمة النقض المصرية ان الزوج باخرى علي ماذون شرعي  ليس ضرر للزوجة الاولي لابد من توافر الضرر وعلي المرأة اثبات الضرر الذي لحق بها وهو ما جاء في الطعن رقم 486 لسنة 66 ق – جلسة 5/5/ 2001الزواج بأخرى فى حد ذاته لا يعد ضرراً مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق .

مأذون شرعي : ما العنوان الذي يعلن عليه المأذون الشرعي

والمقصود بمحل إقامة الزوجة هو العنوان الذى سجلته فى وثيقة الزواج  عند المأذون الشرعي كعنوان لتوجيه المكاتبات إليها فيه وفق التعديل الذى أدخله القرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000على وثائق الزواج الجديدة أو هو مسكن الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها باعتباره محل إقامتها إن لم تكن قد اختارت عنوان بعينه بصرف النظر عن المكان الذي عقد عليها فيه أو الذي تقيم فيه إذا كانت ناشز فإذا كانت من العاملات بالخارج مثلاً فيكون محل إقامتها في البلد الذي يقع به مكان عملها، غير أنه لا يعاقب الزوج إلا إذا كان يعلم محل إقامتها خـارج البلاد لأنه إذا جهل هذا المحل انتفى القصد الجنـائي عنه في الإدلاء غير الصحيح امام مأذون شرعي.
·  كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجاته اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وقت الزواج الجديد امام المأذون الشرعي فتقوم الجريمة إذا أغفل اسم أو محل إقامة أي واحدة منهن .

مأذون شرعي : هل يلزم الزوج الإدلاء باسم زوجته المطلقة رجعيا ؟؟؟

كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل إقامة من طلقها طلاقاً رجعياً ولم تنقضي عدتها وقت الزواج الثاني أمام المأذون الشرعي ، أما المطلقة بائناً فلا يلزم الزوج بذكر اسمها أو محل إقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق

مأذون شرعي : هل يلزم الإدلاء باسم الزوجة بعقد زواج عرفي

ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن إلا إذا كان ذلك في وثيقة زواج رسمية علي يد مأذون شرعي لأن النص جنائي يفسر تفسيرا ضيقا ، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواجاً عرفياً فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون .

العقوبات التي قررها القانون علي الاخلال بالادلاء باسم الزوجة وعنوانها :

اوجب القانون علي الزوج الادلاء ببيانات الزوجة ومحل اقامتها امام المأذون الشرعي والزم المأذون الشرعي باخطارها بالزواج الثاني وعاقب علي الاخلال بذلك الالتزام وهو ما ورد بالمادة 23 مكرر (مضافة)

يعاقب المطلق او الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون.

كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته امام المأذون شرعي على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر.

ويعاقب المأذون الشرعي  مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون وثبت تواطئه ويجوز أيضا الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة لا تجاوز لا تجاوز سنة.
مأذون شرعي : هل علي الزوج أن يعلم زوجته أو يستأذنها في أمر الزواج
لا يجب على الرجل أن يستأذن زوجته أو أن يأخذ رضاها إذا أراد الزواج من ثانية علي يد مأذون شرعي ، لكن من حسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر . أي لم يرد في الشريعة أي موجب لذلك. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يستأذن أحدا من نسائه ، وكذا أصحابه رضي الله عنهم تزوجوا وعدَّدُوا ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه استأذن ، وهذا كافٍ في تقرير هذا الحكم شرعا .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رضا الزوجة الأولى لمن أراد الزواج بأخرى فأجابت : " ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان الرجل يريد أن يتزوج زوجةً أخرى فهل يشترط أن يستأذن امرأته الزوجها.ا الحكم لو تزوج بدون علمها ؟
فأجاب رحمه الله : " أعتقد أنه لو استأذن منها لأبت أن يتزوج ، ولكن ليس من شرط النكاح أن يستأذن الزوجة الأولى بل حتى لو استأذنها وأَبَتْ فله الحق أن يتزوج ..وسئل الشيخ": لو أخفى عنها هذا الزواج ؟
فأجاب : " لا حرج عليه

مأذون شرعي : هل للمرأة اشتراط طلاق الزوجة الأولي حتى تتزوج

أو هل للزوجة الأولى أن تشترط طلاق الزوجة الثانية حتى ترجع لزوجها .

اجمع العلماء علي حرمة اشتراط المرأة طلاق أختها كما جاء بحديث النبي صل الله عليه وسلم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لاَ تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لتتفرغ صَحْفَتَهَا ، وَلْتَنْكِحْ ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا .
وشرح الحديث أن المرأة ، سواء كانت أجنبية لم تتزوج ذلك الرجل ، أو كانت زوجة أخرى تريد أن يفرغ لها وجه زوجها : لا يحل لها أن تطلب من زوجها طلاق أختها وقد وصفها بأختها ، من أجل أن يخلص لها نصيبها من زوجها ، من النفقة ، والعشرة ، ونحو ذلك ، ولا يمنعنها ذلك من النكاح ؛ فإن لكل واحدة منهما رزقها !!
وإذا كان قد أمر المرأة التي لم تتزوجه بعد ، أن "تنكح" ، وسوف يأتيها رزقها ؛ فمن باب أولى ، وأولى : أن يأمر الزوجة الأولى : بالصبر على نكاحها ، والمحافظة عليه ؛ وسوف يأتيها رزقها من ذلك كله .

مأذون شرعي : هل للزوج إخفاء سبق زواج علي العروسة ::

لم يرد في الشريعة ما يوجب علي الرجل أن يذكر انه سبق زواجه, وذلك لان الشريعة الإسلامية أحلت تعدد الزوجات.إلا انه لا يجوز الكذب بأي حال من الأحوال فالمؤمن لا يكذب
إلا أن بعض الفقهاء قال انه إذا اشترطت المرأة علي الرجل عدم زواجه من قبل أو سألته عن سبق زواجه فلا يجوز له الكذب , أو انه قد ظهر لها من الحال أن العروس تشترط أن يكون لم يسبق له الزواج أو إلا يكون معه أولاد فهنا وجب عليه أن يذكر ويعلم الزوجة بسبق زواجه ولها أن ترضى أو ترفض .

مع تحيات

مكتب المأذون الشرعي الرسمي 01126360326الشيخ / عمرو ابو العنين مأذون شرعي 01271025816د/ محمد علي الفقي مأذون شرعي 01002246222

يمكنكم التواصل عبر صفحة فيس بوك



تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان