القائمة الرئيسية

الصفحات

مأذون شرعي : هل يجوز الزواج بمن زنا بها .............؟ ....و ماذا لو حامل منه ......؟

مأذون شرعي : هل يجوز الزواج بمن زنا بها  .....؟ 

....و ماذا لو حامل منه ......؟
كثير ما ترد أسئلة لصفحة المأذون الشرعي الرسمي تسأل أنها أخطأت مع من تحبه وهي حامل وتريد الزواج به , لذلك سوف نستعرض أراء الفقهاء و القانون في المسألة ويجيب عليها المأذون الشرعي الشيخ محمـد علي الفـقى مأذون شرعي .
مأذون شرعي فيصل , مأذون شرعي اكتوبر , مأذون شرعي الشيخ زايد , مأذون شرعي مصر الجديدة , مأذون شرعي الرحاب , مأذون شرعي التجمع
مأذون شرعي احكام الزنا وما يترتب عليه 




هل يجوز الزواج بمن زنا بها  .............؟ ....و ماذا لو حامل منه ......؟
مما لا شك فيه أن الزنا فاحشة و ذنب عظيم ومن كبائر الذنوب قال الله تعالى ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا    نسأل الله جل في علاه ان يحفظنا و أولادنا و بناتنا من الزنا وان يتوب علي من تاب منهم ومن لم يتب . وان لا نفتح بابا للشيطان وان نلتزم بما فرضه علينا الشرع الكريم .
لذلك نهى الشرع عن كل فعل يقرب الي الوقوع في الزنا من العلاقات المحرمة تحت اسم الصداقة بين الفتى والفتاة و ما يحدث من علاقات محرمة بين الولد والبنت في الجامعة و ما يحدث من تجاوزات من الخاطب و المخطوبة .
وكثيرا ما يرد الي موقعنا موقع المأذون الشرعي ويعرض علينا مشاكل من تجاوز الخاطب و المخطوبة في العلاقة الي ان يقعوا في الزنا . يستعرض الشيخ محمد الفقي مأذون شرعي حالتها فيما يخص عقد الزواج بين الزاني والزانية .
الحالة الأولى وهي : زنا بها فهل يتزوجها :
نؤكد علي أن الزنا فاحشة وكبيرة من الكبائر , فإذا زنا العبد ووقع في الزنا مع امرأة هل له ان يتزوجها ؟؟؟؟
اذا كانت المرأة مشهورة بالزنا معه ومع غيره فلا يجوز زواجها علي رأي جمهور الفقهاء , إلا إذا تابت المرأة توبة نصوحة وكذلك الرجل الزاني وجب عليه التوبة النصوحة بأركانها من الاقلاع عن المعصية و من الندم والعزم علي عدم العودة الي المعصية مرة اخرى .
فإن الأئمة الثلاثة الشافعي ومالكًا وأبا حنيفة متفقون على أن نكاح الزانية قبل التوبة يصح مع الكراهة. ولم نجد في ذلك لهم لا تفريقًا بين من زنى بها وغيره، لحديث ابن عباس رضي الله عنهماأن رجلاً قال: يا رسول الله، إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال: إني لا أصبر عنها. قال: فأمسكها
قوله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ[النور:3] في تأويله أوجه: - أن المراد لا ينكحها في حال زناها إلا زانٍ أو مشرك وفسر علي ان هذا من باب الذم .. وهذا كله في الزانية المشهورة بالزنا.
ذهب الإمام الشافعي و سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة بقوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) النور/32
وقال مالك : لا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا أراه حرامًا وأما التي زنت ولم تشتهر بذلك فهي أحرى بأن يصح التزويج بها عند الثلاثة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية نكاح الزانية حرام حتى تتوب , سواء كان زنى بها هو او غيره وهذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب الحمد ابن حنبل ايضا .
هل يجب علي الزاني أن يتزوج من زنا بها ؟؟؟؟
يقول المأذون الشرعي الشيخ محـمد علي الفقي مأذون شرعي :
أن التوبة علي الزاني و الزانية واجبة وليس من شروطها أن يتزوج من زنا بها وليس هناك إلزام او فرض بالزواج منها , وان كان الستر أولى فله أن يتزوجها بنية الستر عليها وعدم فضحها لقول النبي ((من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، )) , وان كان البعض اوجب التوبة حتى يتزوجها .
هل للزانية عدة ؟؟؟؟؟؟
الشافعية والحنفية يروا ان لا عدة للزانية . وهو ما ذهب اليه الثوري إلى أن الزانية لا عدة عليها، حاملا كانت أو غير حامل، وهو المروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجرـ ولأن العدة شرعت لحفظ النسب، والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب ولا يوجب العدة .
للمالكية والحنابلة يروا ان لها عدة وتستبرء بثلاث حيضات ، وفي رواية أنه يكفي استبراؤها بحيضة واحدة. وهو ما ذهب اليه الحسن والنخعي من ان المزني بها تعتد عدة المطلقة ثلاث حيضات لانه وطئها وطء يشغل الرحم ولابد من الاستبراء والاعتداد بثلاث حيضات مثل المطلقة او الموطوءة بشبه . وهو قول بن تيمية .
وذهب بعد المالكية و الحنابلة في رواية انها تعتد بحيضة واحدة استبراء للرحم مستندين حديث لا توطأ حامل حتى تضع و ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة .
هل يحرم الزنا المصاهرة
ويتلقى مكتب المأذون الشرعي الشيخ عمرو ابو العنين مأذون شرعي كثيرا من الأسئلة بمن زنا بأمرأة ويريد ان يتزوج امها او خالتها
الشافعية : لا تحرم، جاء في كتاب الأموإذا زنى الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرّم بالحلال والحرام ضد الحلال.
الحنفية  : تحرم , الزنا بامرأة يحرم ابنتها على من زنى بها، جاء في نصب الراية: ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها .
الحنابلة : تحرم , قال ابن قدامة في المغنيووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة ... فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها.
المالكية : لا تحرم , المعتمد عندهم إلى أن الحرام لا يحرم الحلال .
الراجح رأي الشافعية والمالكية بعدم التحريم .
مع تحيات مكتب 

المأذون الشرعي الرسمي 01126360326

الشيخ / عمرو ابو العنين مأذون شرعي  الشيخ / محمد علي الفقي مأذون شرعي






تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان