القائمة الرئيسية

الصفحات

مأذون شرعي : هل تأثم المرأة اذا منعت زوجها من التعدد


هل تأثم المرأة اذا منعت زوجها من التعدد
وجهة اخ فاضل سؤال الي الماذون الشرعي
هل تأثم المرأة اذا منعت زوجها من الزواج باخرى ؟؟؟؟؟؟؟
وتوجهنا بالسؤال الي مكتب المأذون الشرعي 
ماذون شرعي حكم تعدد الزوجات

الامر فيه تفصيل علي نحو, نفرض ان هناك رجل اراد الزواج علي زوجته فالامر علي نحو ما يلي :
اما ان ترضى الزوجة ولا تمانع بزواج زوجها باخرى وهذا قليل ما يحدث ان ترضى الزوجة بزواج زوجها . (فهي ترضى ان تسمع خبر وفاتك ولا ان تسمع خبر زواجك)
واما ان لا ترضى بزواج زوجها من اخري والامر فيه تفصيلا
اولا : الشرع لم يشترط رضاء الزوجة بزواج زوجها باخرى .
ثانيا : لا يجوز للمرأة طلب الطلاق في حالة زواج زوجها باخرى لقول النبي  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة )
ثالثا : اذا اصاب المرأة ضرر كبير يتعذر معه دوام العشرة والمعاشرة بالمعروف فلها طلب الطلاق. والضرر لابد ان يكون ضرر كبير يصيبها في نفسها يستحيل معه العشرة فلها ان تطلب الطلاق .
متى تأثم الزوجة علي منع زوجها من الزواج باخرى
اذا كان الزوج يحتاج الزواج باخرى ليعف نفسه اذا كان صاحب قوة ورغبة جنسية شديدة لا تطيقه زوجته , فيريد ان يعف نفسه بزوجة اخرى مع استطاعته وقدرته علي ذلك الزواج باخرى .
وتأثم اذا كان لا يقع عليها اذى او ضرر كبيرا , ولكن الضرر اليسير الذي تستمر معه الحياة والعشرة فلا يجوز لها ان تمنعه من ذلك .
فاذا كان التعدد مباح شرعا بل وقد يكون مستحب الا انه مشروط بالعدل والباءة الاستطاعة .
فتأثم الزوجة بطلب الطلاق اذا تزوج عليها زوجها اخرى لمجرد الزواج دون ان يصيبها بأس او ضرر .
مفهوم العدل بين الزوجات
يظن كثيرا من الناس ان العدل المراد في قوله تعالى (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) و قوله (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) هو عدل مطلق يستحيل تحقيقه فبذلك يكون التعدد غير مباح بل ومنهي عنه بقوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم .
ونرد
 العدل المطلق لله وحده فهو القادر عليه وهو اسم من اسماء الله الحسنى العدل , لكن مراد الآية في العدل بين الزوجات هو عدل النفقة والكسوة والمبيت و القسم بين الزوجات , وهذا متاح و ممكن لانسان ان يفعله و يساوي بين نساءه و زوجاته في النفقة و القسم و المبيت , ومن يخالفه فهو اثم ويعاقب من الله علي عدم عدله بين نساءه و زوجاته .
اما ما قصدته الايه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم هو ميل القلب والحب لزوجه دون اخرى فالمشاعر و الاحاسيس من حب و كره و بغض من المسائل القلبية التي لا دخل لارادة الانسان فيها وهو ما اكده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضى الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقولاللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك) يعني القلب، رواه أبو داود و أحمد وإسناد الحديث صحيح

مكتب المأذون الشرعي
الشيخ عمرو ابو العنين    ماذون شرعي
الشيخ محمد الفقي مأذون شرعي
واتساب 01126360326
01002246222
فيس بوك https://www.facebook.com/elmathooon

تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان