القائمة الرئيسية

الصفحات

مأذون شرعي : الخِطبة ما بين الشريعة والقانون المصري

اعداد د / محمد علي الفقي
كثيرا ما يرد الي المأذون الشرعي  اسئلة من السائلين حول بعض احكام الخطبة وحكم الشبكة والهدايا والمهر فسوف  نتناول بعض احكام الخِطبة في الشريعة و القانون المصري :
مأذون , مأذون حدائق الاهرام , مأذون اكتوبر , مأذون الرحاب , مأذون مدينة نصر , مأذون القاهرة الجديدة
مأذون شرعي : الخطبة بين الشريعة والقانون

مأذون شرعي : الخلاصة في الهدايا بعد الفسخ 

بعد الفسخ يسترد الخاطب كل الهدايا و الاموال التي قدمها للمخطوبة قبل الفسخ الا ما هلك او استخدم بالزيادة او النقص مثل الملابس والقماش والاطعمة ونحوها فلا تسترد .
للخاطب ان يلجأ الي القضاء لأسترداد ما دفعه اذا كان معه عذر مقبول قانونا .


اولا: الخِطبة في الشريعة الأسلامية :

*- تعريف الخطبة هي طلب الزواج من أمرأة معينة وهي مقدمة للنكاح والزواج .
شروطها هي نفس شروط النكاح من عدم وجود مانع شرعي كون المرأة من المحرمات او أمرأة متزوجة او مخطوبة لأخر ....او مطلقة من طلاق رجعي

حكم خطبة المعتدة

اذا كانت معتدة من طلاق رجعي فهذا لا يجوز اجماعا من العلماء . والمعتدة من وفاة زوجها لا يجوز وتحرم خطبتها بطريق التصريح باتفاق العلماء واجازوا التعريض والتلميح فقط لقوله تعالي ((وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ))

والمعتدة من طلاق بائن عند مأذون 

 الاجماع علي عدم جواز خطبتها بالصريح والخلاف علي جواز او عدم جواز الخطبة علي التعريض والتلميح .
فاذا تمت الخطبة فهي مقدمه من مقدمات الزواج وليست ركن من الاركان اي يجوز العدول عنها في اي وقت من الطرفين ولا يكون اثما اذا كان بسبب او مبرر وان كان البعض قال بالكراهة لانه من باب الوعد ولا يجوز مخالفة الوعد .
نأتي للأهم , موضوع البحث

أثر العدول عن الخطبة :

أولا : فيما يخص الشبكة ولها بحث منفرد اعرضه فيما بعد
ثانيا : المهر أو الصداق اذا تم فسخ الخطوبة من قبل الخاطب أو المخطوبة وجب رد المهر او الصداق او مقدم الصداق سواء كان مال او قيمتة حتى لو هلك رد قيمته .
ثالثا: حكم الهدايا :
وهي محل خلاف بين الفقهاء
الرأي الأول الحنفية :  والرأي عندهم ان الهدايا المقدمة تأخذ حكم الهبة ويجوز الرجوع في  الهبة مالم يوجد مانع من موانع الرجوع ومن الموانع هلاك الهدايا . اي انه اذا كانت الهدايا موجودة ولم تستهلك او تهلك وقائمة بذاتها فللخاطب استردادها. اما اذا هلكت أو استهلكت بطبيعتها أو طرأعليها تغير كالملابس فلا تسترد ولا تلزم المخطوبة بإرجاعها له .
الرأي الثاني الشافعية : رأي الشافعية هو رد الهدايا اي كانت قائمة ولم تستهلك وجب ردها عينا او قيمتها ان هلكت
الرأي الثالث المالكية و الحنابلة : وهو ان كان العدول من الخاطب فلا يسترد شيء من الهدايا وان كان العدول من المخطوبة وجب ردها كاملة او مثلها او قيمتها في حالة الهلاك.

ماذون شرعي  ما عليه الحكم في القانون 

هذا ما سبق من راي جمهور الفقهاء الاربعة من الناحية الشرعية ونستكمل الناحية القانونية
ثانيا : الخِطبة في القانون المصري  :
لم يقم القانون المصري بتنظيم احكام الخطبة و اثر العدول عنها وحكم الهدايا والشبكة في قانون الأحوال الشخصية , وترك الأمر للقانون المدني
وهو ما اكدته احكام محكمة النقض المصرية في العديد من احكامها :

مأذون شرعي : أحكام محكمة النقض

في حكم لها قالت ان الخطبة وان كانت من مسائل الأحوال الشخصية الا ان الهديا وما في حكمها يخضع لاحكام الهبة في القانون المدني .
الطعن رقم 0302 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 967
بتاريخ 24-10-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة
فقرة رقم : 1
الخطبة و إن كانت تمهيدا للزواج قبل كتب الكتاب عند مأذون شرعي  و هو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ـ و منها الشبكة ـ إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج و لا شرطا من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها و لا يتوقف عليها و من ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق به و يخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية . و تعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات و يسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى
القانون المدنى ، و قد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود و استمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية . و من ثم فالمعوّل عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو احكام الرجوع فى الهبة الورادة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى .
وهناك احكام كثيرة تدور حول هذا المعنى منها .
الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1200
بتاريخ 25-12-1985
الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1200
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة 
الطعن رقم 0013 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 30
بتاريخ 14-12-1939
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة 
وبتطبيق نص المادة 500 من القانون المدني الخاصة باحكام الهبة علي هدايا الخاطب التي تنص علي:
1-            يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك اي باتفاق الطرفين الواهب والموهوب
2-            فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع ، متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع  يجوز للواهب اللجوء للقضاء لاسترداد الهدايا متى كان يستند الي عذر مقبول ولا يوجد مانع .

ماذون شرعي : يجوز اللجواء الي القضاء للاستراد هدايا الخطبة


موانع الرجوع في الهبة
1-            اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فاذا زال المانع عاد حق الرجوع .
2-             اذا مات احد طرفى عقد الهبة .
3-             اذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب ان يرجع فى الباقى .
4-            اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية .
5-            اذا هلك الشيء الموهوب فى يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبى لا يد له فيه او بسبب الاستعمال ، فاذا لم يهلك الا بعض الشيء ، جاز الرجوع فى الباقى .
6-            اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة .
ولقد اخذ التقنين المدني بالمذهب الحنفي في ان الهدايا تأخذ حكم الهبة ويجوز الرجوع في الهبة ما لم يوجد مانع والهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة

مأذون شرعي فيصل :             

   فتاوى الأزهرفي شأن هدايا الخطوبة 
سئل : بالطلب المقيد برقم 196 سنة 1979 م المتضمن أن للسائل أختا شقيقة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ودفع مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه لحساب الشبكة، وخلال فترة الخطوبة قام الخطاب بفسخ الخطبة من جانبه دون سبب من قبل السائل، ولم تتم باقى الإجراءات. فهل من حق الخاطب استرداد المبلغ المدفوع منه لحساب الشبكة أم لا.
أجاب : الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج  وقبل كتب الكتاب عند مأذون ومن قبيل الوعد به مادام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية والمقرر شرعا أن المهر يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده.&أما الشبكة التى تقدم للمخطوبة فإذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة.&أما إذا لم تدخل فى المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء بالمحاكم بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والهبة شرعا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها ،أما إذا كانت هالكة فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. وهذا والظاهر من السؤال أن المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق، وعلى هذا فإن المبلغ المسئول عنه يعتبر من المهر وللخاطب استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء، إذ لم يجر العرف بين المخطوبين بإهداء النقود إلا فى المناسبات كالأعياد لاسيما والمدفوع نقود من جنس المهر. وبهذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية الأسبق إن الخِطْبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقَبول الشبكة والهدايا، كل ذلك من مقدمات الزواج ، ومن قبيل الوعد به، ما دام عَقْد الزواج لم يتم عند مأذون شرعي بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عــــــادة الناس بأن يُقَدِّموا الخِطْبة على عَقْد القِرَان لتهيئة الجو الصالح بين الأسرتين، فإذا عَدَلَ أحدُ الطرفين عن عزمه لأي سبب من الأسباب ولم يتم العقد فالمُقَرَّر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذِمَّة الزوج بعقد القِرَان، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة شيئًا منه، وللخاطب استرداده
وقد نص الحنفية على أن للخاطب أن يستردّ ما دفعه على حساب المهر عينًا إن كان قائمًا، أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك في حال إذا قدّم الخاطب المهر لمخطوبته سلفًا قبل عقد النكاح، ثم عَدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة.
 فتوى اخرى
أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها "، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم .
هذا جهد الفقير الي الله
مع تحيات
د/  محمد الفقي               والشيخ عمرو ابو العنين
ت / 01126360326            ت / 01271025816
واتساب 01002246222
الموقع الالكتروني / www.elmathoon.com
#المأذون_الشرعي



تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان